للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ويستثنى منه: ما إذا كان بلفظ العطية، كما إذا قال: أعطوا العبد لأحد الرجلين .. فإنه جائز، كما حكاه الرافعي عن "المهذب" و"التهذيب" وغيرهما تشبيهاً بما إذا قال لوكيله: بعه لأحد الرجلين (١).

وقال شيخنا الإمام البلقيني: إن الضبط بتصور الملك ليس بمستقيم؛ فالعبد لا يتصور له الملك، والوصية له صحيحة، حتى لو أُعتق قبل الموت .. كانت له، وتمثيل "التنبيه" و"المنهاج" للمعصية بعمارة كنيسة محمول على كنيسة التعبد (٢)، أما كنيسة ينزلها المارة، أو وقفها على قوم يسكنونها، أو يحمل كراؤها للنصارى .. فيجوز والمعصية في بناء كنيسة يجتمعون فيها على الشرك، نص عليه، وقال الماوردي: إن خص نزولها بأهل الذمة .. لم يجز وإن جازت الوصية لهم؛ لأن فيه جمعاً لهم، فَيُفْضي إلى التعبد (٣)، واختاره السبكي، وزاد: أنه يشترط ألَاّ يسميها باسم الكنيسة، قال: فإن سماها باسمها .. بطل قطعاً.

٣٢٠٣ - قول "المنهاج" في الوصية للحمل الموجود [ص ٣٥١]: (فإن انفصل لستة أشهر فأكثر والمرأة فراش زوج أو سيد .. لم يستحق) فيه أمور:

أحدها: كذا في كلام الرافعي والنووي وغيرهما هنا تبعاً للنص إلحاف الستة الأشهر بما فوقها (٤)، وذكروا في الطلاق والعدد ما يقتضي إلحاقها بما دونها؛ لأنه لا بد من تقدير لحظة للعلوق وأخرى للوضع، ولهذا قال في "المهمات": الصواب: إلحاقها بما دونها؛ ولهذا قال الرافعي في (العدد): إن أقصى ما بين التوأمين ستة أشهر (٥).

ثانيها: قيده الإمام بما إذا ظن أنه يغشاها، أو أمكن بأن كان في بلد ولا مانع (٦).

ثالثها: يشترط أيضاً: إمكان اللحوق به، فلو كان بين أول فراشه والوضع دون أقل مدة الحمل .. كان وجود فراشه كعدمه، ذكره في "المهمات" وقال: تعليلهم يدل عليه.

٣٢٠٤ - قوله: (فإن لم تكن فراشاً وانفصل أكثر من أربع سنين .. فكذلك، أو لدونه .. استحق في الأظهر) (٧) فيه أمران:

أحدهما: ذكر الضمير في قوله: (لدونه) تبعاً لـ "المحرر" (٨) ليعود على (أكثر)، فيفيد


(١) المهذب (١/ ٤٥١، ٤٥٢)، التهذيب (٥/ ٧٧)، وانظر "فتح العزيز" (٧/ ٣٥).
(٢) التنبيه (ص ١٤٥)، المنهاج (ص ٣٥١).
(٣) انظر "الحاوي الكبير" (١٤/ ٣٢١).
(٤) انظر "فتح العزيز" (٧/ ١٠)، و "الروضة" (٦/ ٩٩).
(٥) انظر "فتح العزيز" (٩/ ٤٤٧).
(٦) انظر "نهاية المطلب" (١١/ ١١٥، ١١٦).
(٧) انظر "المنهاج" (ص ٣٥١).
(٨) المحرر (ص ٢٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>