للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تنبيه [بلوغ الخنثى]]

قد يفهم من سكوتهم عن الخنثى مساواته لما ذكر؛ لأنه إما ذكر أو أنثى، لكن إن أمنى بذكره وحاض بفرجه .. حكم ببلوغه في الأصح، وإن وجد أحدهما .. فلا عند الجمهور، وقال الإمام: إنه بلوغ، قال الرافعي: وهو الحق، فإن ظهر من الآخر ما يخالفه .. غيرنا الحكم (١)، واستحسن في "الروضة" قول المتولي: إنه يحكم به إن تكرر (٢)، وتقدم قول الماوردي: إن الإنبات إنما يكون علامة إذا كان على فرجيه معًا (٣).

٢٢١٥ - قول "التنبيه" [ص ١٠٣]: (وإيناس الرشد: أن يبلغ مصلحًا لدينه وماله) لا معنى لتقييد ذلك بالبلوغ؛ فالرشد: صلاح الدين والمال، كما عبر به "المنهاج" (٤)، وهو معنى تعبير "الحاوي" بـ (الصلاح دينًا ودُنيا) (٥)، ولا فرق بين أن يقارن البلوغ أم لا، ومال الشيخ عز الدين بن عبد السلام إلى الاكتفاء في الرشد بالمال وحده، وهو وجه.

٢٢١٦ - قول "المنهاج" [ص ٢٥٦]: (والأصح: أنَّ صرفه في الصدقة ووجوه الخير والمطاعم والملابس التي لا تلبق بحاله ليس بتبذيرٍ) فيه أمور:

أحدها: أن ذكر وجوه الخير بعد الصدقة من ذكر العام بعد الخاص؛ ففيه تكرير لا يليق بالمختصرات، فكان ينبغي الاقتصار على الثاني، كما قال في "الحاوي" [ص ٣١٣]: (لا في الخير).

ثانيها: مقابل الأصح في مسألة وجوه الخير قاله الجويني، وشرطه عنده: أن يقارن البلوغ، لا إن طرأ، وعبارة "المنهاج" توهم عمومه.

ثالثها: ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين القليل والكثير، وهو مقتضي المنقول، ويشكل تسفيه من تصدق بفلس ونحوه.

رابعها: مقابل الأصح في مسألة المطاعم والملابس قاله الإمام والغزالي (٦)، والخلاف فيه مفرع على القول بعدم التحريم، كما هو ظاهر "الروضة" وأصلها هنا (٧)، لكن في "الشرحين"


(١) انظر "نهاية المطلب" (٦/ ٤٣٦)، و "فتح العزيز" (٧ (٥/ ٧١).
(٢) الروضة (٤/ ١٨٠).
(٣) انظر "الحاوي الكبير" (٦/ ٣٤٧).
(٤) المنهاج (ص ٢٥٦).
(٥) الحاوي (ص ٣١٢).
(٦) انظر "نهاية المطلب" (٦/ ٤٣٨)، و "الوسيط" (٤/ ٣٨)، و"الوجيز" (١/ ٣٤٥).
(٧) فتح العزيز (٥/ ٧٢)، الروضة (٤/ ١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>