للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتابُ الشّركة

٢٣٦١ - قول " التنبيه " [ص ١٠٧]: (وأما شركة الأبدان، وهي شركة ما يكتسبان بأبدانهما، فهي باطلة) يقتضي حصرها في الكسب بالبدن دون المال، وأكّده بقوله بعده في شركة المفاوضة: (وهو أن يشتركا على ما يكتسبان بأموالهما وأبدانهما) (١)، وقول " المنهاج " [ص ٢٧٠]: (ليكون بينهما كسبهما) قد يقتضي دخول المال في ذلك، لكنه قال أولًا: (كشركة الحمَّالين وسائر المحترفة)، وقال ثانيًا: (مع اتفاق الصنعة أو اختلافها) (٢)، وذلك يفهم أن الكلام في كسب البدن، وعبارة " المحرر ": (ما يكسبان ويربحان) (٣)، وذلك يقتضي دخول كسب المال؛ فلذلك حمل شيخنا ابن النقيب قول " المنهاج ": (كسبهما) على كسب البدن والمال من غير خلط، قال: وإليه أشار في " المحرر " بقوله: (ما يكسبان ويربحان)، وفي " الروضة " نحوه. انتهى (٤).

وفيه نظر؛ فعبارة " الروضة " في ذلك كعبارة " المنهاج "، لا كعبارة " المحرر " (٥).

٢٣٦٢ - قولهما - والعبارة لـ" المنهاج " -: (وشركة الوجوه؛ بأن يشترك الوجيهان ليبتاع كلٌّ منهما بمؤجل لهما، فإذا باعا .. كان الفاضل عن الأثمان بينهما) (٦)، قال في " الروضة ": لها صور، هذه أشهرها، والثانية: أن يبتاع وجيه في الذمة ويفوض بيعه إلى خامل ليكون الربح بينهما، والثالثة - وبها فسر ابن كج والإمام -: أن يشترك وجيه فقير وخامل له مال ليكون العمل من الوجيه والمال من الخامل، والمال بيده لا يسلمه إلى الوجيه، والربح بينهما، وهي في الحقيقة قراض فاسد، وفي الصورتين لكل منهما ربح ما اشتراه، وعليه خسرانه، ولا يشاركه فيه الآخر إلا إذا أذن كل منهما للآخر في شراء شيء معلوم بينهما بشرط التوكيل، وقصد المشتري بالشراء أنه بينهما .. كان بينهما، وربحه لهما (٧)، واقتصر " الحاوي " على الصورة الثالثة، فقال [ص ٣٢٦]: (ولبائع مال غيرٍ لبعض ربحه أجر المثل)، وقد عرفت أن الأولى أشهر صورها.


(١) التنبيه (ص ١٠٧).
(٢) المنهاج (ص ٢٧٠).
(٣) المحرر (ص ١٩٣).
(٤) انظر " السراج على نكت المنهاج " (٤/ ٦).
(٥) الروضة (٤/ ٢٧٩).
(٦) انظر " التنبيه " (ص ١٠٨)، و " المنهاج " (ص ٢٧٠).
(٧) الروضة (٤/ ٢٨٠)، وانظر " نهاية المطلب " (٧/ ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>