للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال السبكي: وعندي أنه لا بد أن يعدلهما حاكم، لكن لو كان يعلم عدالتهما، وكانا ممن يزكيان عند الحاجة .. كفى، ولا يكفي إشهاده من يُعْلَم سفره عن قرب (١).

٢٣٥٦ - قول " المنهاج " [ص ٢٦٩]: (وكذا رجلٌ ليحلف معه في الأصح) محلهما: أن يموت الشاهد، أو يغيب، أو ترفع الواقعة إلى حنفي لا يقضي بشاهد ويمين، أما لو حضر وشهد وحلف معه عند من يحكم به .. رجع قطعًا، حكاه في " المطلب " عن جماعة (٢).

٢٣٥٧ - قوله: (فإن لم يُشْهِد .. فلا رجوع إن أدى في غيبة الأصيل وكذبه، وكذا إن صدقه في الأصح) (٣) محلهما: إذا لم يأمره الأصيل بالإشهاد، فإن أمره به، فلم يفعل .. لم يرجع جزمًا، وإن أذن له في تركه .. رجع، ذكرهما الروياني في " البحر " (٤).

٢٣٥٨ - قوله: (فإن صدقه المضمون له أو أدى بحضرة الأصيل .. رجع على المذهب) (٥) عبر في " الروضة " في الأولى بـ (الأصح)، وفي الثانية بـ (الصحيح) (٦).

٢٣٥٩ - قول " التنبيه " [ص ١٠٦]: (فإن شرط ضمانًا فاسدًا في بيع .. بطل البيع في أحد القولين) هو الأصح.

٢٣٦٠ - قوله: (فإن قال: " ألق متاعك في البحر وعليّ ضمانه " فألقاه .. لزمه ضمانه) (٧) أطلق الضمان، وشرطه: أن تشرف السفينة على الغرق، وأن يكون فيها غير مالك المتاع.


(١) انظر " السراج على نكت المنهاج " (٣/ ٣٠٨).
(٢) انظر " السراج على نكت المنهاج " (٣/ ٣٠٨، ٣٠٩).
(٣) انظر " المنهاج " (ص ٢٦٩).
(٤) بحر المذهب (٨/ ٩٦).
(٥) انظر " المنهاج " (ص ٢٦٩).
(٦) الروضة (٤/ ٢٧١، ٢٧٢).
(٧) انظر " التنبيه " (ص ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>