للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بابُ (١) ودعوى الدّم والقسامة

٤٩٠٨ - قول "المنهاج" [ص ٤٩٥]: (يُشترط أن يُفصِّل ما يدعيه من عمدٍ وخطأٍ) كان ينبغي أن يقول: (وشبه عمد). كما ذكره "التنبيه" و"الحاوي" (٢).

٤٩٠٩ - قولهما: (وانفرادٍ وشركةٍ) (٣) إن أريد: تفصيل الشركة ببيان عدد الشركاء .. فالأصح: أنه يجب في القتل الموجب للقود، وإن أريد: إطلاقها .. ورد أنه لا خلاف في البيان فيما يوجب الدية؛ ولذلك قال "الحاوي" [ص ٦٦٥]: (بحصر لا في العمد).

٤٩١٠ - قولهم - والعبارة لـ"المنهاج" -: (فإن أطلق .. استفصله القاضي) (٤) قد يفهم وجوبه، والذي في "أصل الروضة ": الصحيح المنصوص، وبه قطع الجمهور: يستفصل، وربما وجد في كلام الأئمة ما يشعر بوجوب الاستفصال، وإليه أشار الروياني، وقال الماسرجسي: لا يلزم الحاكم أن يصحح دعواه، ولا يلزمه أن يستمع إلا إلى دعوى محرره، وهذا أصح. انتهى (٥).

وعبارة الشافعي رضي الله عنه: (وينبغي للحاكم) (٦)، وقال الماوردي: يلزم الحاكم الاستفصال في العمد وشبه العمد، وحكي وجهين في الخطأ، وصحح: أنه يلزمه (٧).

وهل يختص هذا الاستفصال بالدماء؛ لخطرها، أو يتعدي إلى غيرها من الدعاوي؟ قال شيخنا الإمام البلقيني: إنه محتمل، والقياس: الثاني، وظاهر كلامهم: أنه لا يكتفي بكتابة رقعة بالمدعي والدعوي بما فيها، وفيه وجهان في "الكفاية".

٤٩١١ - قول "المنهاج" [ص ٤٩٥]: (فلو قال: "قتله أحدهم" .. لم بحلفهم القاضي في الأصح) لو قال: (لم يسمع الدعوي) .. لكان أولي، مع أنه مفهوم من اشتراط تعيين المدعي عليه، ومن قوله بعده: (ويجريان في دعوي غصب) (٨) وعبارة "الحاوي" [ص ٦٦٥]: (على معين) وهو مفهوم من قول "التنبيه" [ص ٢٦١]: (وإن ادعى قتلًا .. ذكر القائل).


(١) في (د): (كتاب).
(٢) التنبيه (ص ٢٦١) , الحاوي (ص ٦٦٥).
(٣) انظر "التنبيه" (ص ٢٦١)، و"المنهاج" (ص ٤٩٥).
(٤) انظر "التنبيه" (ص ٢٦١)، و"الحاوي" (ص ٦٦٥)، و"المنهاج" (ص ٤٩٥).
(٥) الروضة (١٠/ ٤).
(٦) انظر "الأم" (٦/ ٩٣).
(٧) انظر "الحاوي الكبير" (١٣/ ٣٦).
(٨) المنهاج (ص ٤٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>