للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"التتمة" وأقره في ثلاث للسنة، وأطلق في ثلاث عدم القبول (١).

٤٠٤٣ - قول "التنبيه" [ص ١٧٧]: (وإن قال: "نسائي طوالق" واستثنى بعضهن بالنية .. لم يقبل في الحكم، وقيل: يقبل) الأصح: القبول فيما إذا دلت على ذلك قرينة؛ بأن خاصمته واحدة منهن وقالت: (تزوجت عليّ) فقال: (كل امرأة لي طالق)، وقال: (أردت غيرها)، وقد صرح بذلك "المنهاج" و"الحاوي" (٢).

٤٠٤٤ - قول "الحاوي" [ص ٥١٤]: (أو في مطلق التعليق شهرًا) أي: إذا قال لها: (إن كلمت زيدًا .. فأنت طالق)، ثم قال: (أردت التكليم شهرًا) .. قُبل، هو المنصوص، لكن فسره الغزالي بالقبول باطنًا (٣)، وجزم به في "الشرح الصغير"، وفي "الروضة" وأصلها في غير موضع، وظاهر "الحاوي" تبعًا لـ "الوجيز" القبول ظاهرًا، وصوبه النووي في موضع من "الروضة" (٤)، وهو مشكل حيث لا قرينة.

[فصل [في أنواع من تعليق الطلاق]]

٤٠٤٥ - قول "التنبيه" [ص ١٧٧]: (من صح منه الطلاق .. صح أن يعلق الطلاق على شرط) أورد عليه: الوكيل؛ فإنه يصح منه التنجيز ولا يصح منه التعليق ولو وكل فيه على الصحيح؛ ولهذا قيده في "الكفاية" بأن يكون بطريق الاستقلال.

وأجيب عنه: بأن التعليق من قبيل الأيمان، وقد سبق المنع في (الوكالة).

٤٠٤٦ - وقوله: (ومن لم يصح منه الطلاق .. لم يصح أن يعلق الطلاق على شرط) (٥) أورد عليه: العبد لا يصح أن يطلق ثالثة، ولو علقها على إعتاق السيد له .. صح في الأصح.

٤٠٤٧ - قولهم - والعبارة لـ "المنهاج" -: (قال: "أنت طالق في شهر كذا" .. وقع بأول جزءٍ منه) (٦) قال الرافعي: لم يذكروا هنا خلافًا أخذًا مما سبق في (السلم) مع اتجاه التسوية (٧).


(١) انظر "فتح العزيز" (٨/ ٥٠١).
(٢) الحاوي (ص ٥١٤)، المنهاج (ص ٤٢٣).
(٣) انظر "الوجيز" (٢/ ٥٩).
(٤) الروضة (٨/ ١٩).
(٥) انظر "التنبيه" (ص ١٧٧).
(٦) انظر "التنبيه" (ص ١٧٩)، و "الحاوي" (ص ٥٠٠)، و"المنهاج" (ص ٤٢٣).
(٧) انظر "فتح العزيز" (٩/ ٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>