للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: سبق في (السلم) وجه هو الأصح هناك فيما إذا أجل بشهر كذا .. أنه يبطل؛ وعلل بجهالة المحل.

قال شيخنا ابن النقيب: ولا اتجاه له هنا؛ لصدق الصفة بالأول (١).

قلت: إذا صدقت الصفة بالأول .. فينبغي الصحة في السلم كتعليق الطلاق، وقد صُحح في (السلم): أنه لو أَقَّت بجمادى أو بالعيد .. صح، وحمل على الأول.

٤٠٤٨ - قول "التنبيه" [ص ١٧٩]: (وإن قال: "أنت طالق في أول آخر رمضان" .. فقد قيل: تطلق في أول ليلة السادس عشر، وقيل: أول اليوم الأخير) الأصح: الثاني، وعليه مشى "الحاوي" (٢)، ولو قال: (في آخر أوله) .. طلقت في آخر اليوم الأول على الأصح، وقد ذكره "الحاوي" (٣)، ولو قال: (آخر أول آخر الشهر) .. طلقت عند غروب الشمس في اليوم الأخير على الأصح، ولو قال: (أول آخر أول الشهر) .. طلقت عند استهلال الشهر.

٤٠٤٩ - قول "الحاوي" [ص ٥٠٠]: (وليلة القدر .. بمضي ليالي العشر الأخير) محمول على ما إذا قاله قبل مضي شيء من لياليه، فإن قاله بعد مضي بعضها ولو ليلة .. لم تطلق إلا بمضي سنة، نبه عليه في "الروضة" في (الاعتكاف) (٤)، وصاحب "التعليقة" والبارزي هنا.

٤٠٥٠ - قوله: (وثلاثًا كلَّ سنةٍ أو كلَّ يومٍ واحدةً .. واحدةٌ حالًا وأخرى أول المحرم إن عنى العربية، وصبيحة الغد) (٥) لا يخفى أن ذلك فيما إذا كانت مدخولًا بها وراجعها بعد الطلاق، أو امتد زمن العدة إلى وقت وقوع الطلقة الأخيرة.

٤٠٥١ - قول "المنهاج" [ص ٤٢٣] و"الحاوي" [ص ٥٠٠]: (فيما لو قال نهارًا: "إذا مضى يوم" .. ففي مثل وقته من غده) قال الرافعي: كذا أطلقوه، وفيه تلفيق اليوم من البعضين المفرقين، وقد سبق في (الاعتكاف) أنه لو نذر أن يعتكف يومًا .. لم يجز تفريق ساعاته في أصح الوجهين. انتهى (٦).

والفرق بينهما: أن اليوم المنذور اعتكافه ليس محمولًا على الزمان المتصل بالنذر، بل يجوز تأخيره عنه، بخلاف التعليق؛ فهو محمول عند الإطلاق على الزمان المتصل به بلا خلاف؛ فلو قال في الاعتكاف: يومًا من هذا الوقت .. ساوى التعليق، وجاز تفريق ساعاته بلا خلاف.


(١) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٦/ ٣٨٢).
(٢) الحاوي (ص ٥٠٠).
(٣) الحاوي (ص ٥٠٠).
(٤) الروضة (٢/ ٣٩٠).
(٥) انظر "الحاوي" (ص ٥٠٠).
(٦) انظر "فتح العزيز" (٩/ ٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>