للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد حكى صاحب "المطلب": الاتفاق على المسألة المتقدمة، ثم قال: واتفقوا على أنه لو قال: (أنت طالق في كل يوم طلقة) .. أنها تطلق في الحال طلقة، وفي ابتداء اليوم الثاني أخرى، وكذا في ابتداء اليوم الثالث، قال: وقياس تنزيل اليوم المنكر على يوم كامل بالتلفيق ألَاّ تطلق الثانية، وكذا الثالثة حتى يمضي من اليوم الثاني والثالث ما تكمل به ساعات اليوم الأول والثاني. انتهى.

وهو عجيب؛ لأنه في مسألتنا علق على مضي اليوم .. فلا بد من كماله، وفي مسألته علق على اليوم وهو صادق بأوله .. فلا تشابه بينهما.

٤٠٥٢ - قول "المنهاج" [ص ٤٢٣]: (أو "اليوم" فإن قاله نهارًا .. فبغروب شمسه، وإلا .. لغا) هو بالرفع؛ أي: إذا مضى اليوم، وفي "التتمة" فيما إذا قاله ليلًا .. أنه يقع الطلاق؛ لأنه ليس في يوم حتى يحمل الألف واللام عليه؛ لكونه معهودًا فحمل على الجنس، ولا يمكن بقاؤهما حتى ينقضي جنس أيام الدنيا؛ فهي صفة مستحيلة. انتهى.

وهو على طريقته في وقوع الطلاق عند تعليقه على صفة مستحيلة، لكن الأصح: خلافه، أما إذا قال: (أنت طالق اليوم) بالنصب .. فإنها تطلق في الحال ليلًا كان أو نهارًا؛ لأنه أوقعه وسمى الزمان بغير اسمه، فلغت التسمية، حكاه في "الروضة" وأصلها عن المتولي (١)، وصور القاضي حسين في "تعليقه" المسألة بـ (أنت طالق هذا اليوم)، وحكى فيها وجهين، أصحهما: الوقوع؛ تغليبًا للإشارة، ومقتضاه: أنه لو خلا عن الإشارة .. لم يقع.

٤٠٥٣ - قول "التنبيه" [ص ١٧٩]: (فيما إذا كان التعليق في أثناء شهر .. اعتبر بالعدد) وهو مفهوم من كلام "المنهاج" و"الحاوي" (٢).

محله: في غير اليوم الأخير، فإن كان فيه وحصل بعده شهر هلالي .. فالصواب الذي قاله صاحب "التتمة" وغيره: أنه يكفي، كما ذكره الرافعي في (السلم) (٣).

٤٠٥٤ - قول "المنهاج" [ص ٤٢٣]: (أو قال: "أنت طالق أمس" وقصد أن يقع في الحال مستندًا إليه .. وقع في الحال) كذا لو قصد إيقاعه أمس، أو قال: (لم أرد شيئًا) أو جن، أو خرس ولا إشارة له مفهمة قبل التفسير، وقد تناول جميع هذه الصور قول "الحاوي" [ص ٥٠٣، ٥٠٤]: (وبالأمس .. حالًا)، وقول "التنبيه" [ص ١٧٩]: (وإن قال: "أنت طالق أمس" .. طلقت في الحال).


(١) الروضة (٨/ ١١٩).
(٢) الحاوي (ص ٥٠٠)، المنهاج (ص ٤٢٣).
(٣) انظر "فتح العزيز" (٤/ ٣٩٩، ٤٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>