للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب صلاة الكسوفين]

٩١٢ - قولهم - والعبارة لـ "التنبيه" -: (وهي ركعتان، في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان) (١) يقتضي أنه لا تتأدى السنة بأقل من ذلك، وتأكد ذلك بقول "المنهاج" بعده [ص ١٤٣]: (ولا نَقْصُهُ للانجلاء في الأصح)، وعليه مشى في "شرح المهذب" في أول كلامه، ثم حكى في مذاهب العلماء عن الأصحاب أنهم أجابوا عن دليل أبي حنيفة في صلاة ركعتين على المعتاد: بأن أحاديثنا أشهر وأصح، ونحملها على الاستحباب، والحديثين الأولين على بيان الجواز، قال النووي: وفيه تصريح بأنه لو صلاها ركعتين كسنة الظهر .. صحت للكسوف وكان تاركاً للأفضل. انتهى (٢).

ويمكن أن يقال: الركعتان بهذه الكيفية أدنى الكمال المأتي فيه بخاصية صلاة الكسوف، والركعتان لا بهذه الكيفية تؤدي أصل سنة الكسوف فقط.

٩١٣ - قول "التنبيه" [ص ٤٦]: (ويستحب أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة سورة طويلة كـ "البقرة") يجوز أن تكون الكاف زائدة، وأن يراد بالسورة: القطعة من القرآن؛ فإن حمله على ظاهره متعذر؛ إذ ليس في القرآن سورة كـ (البقرة) في الطول.

٩١٤ - قوله في الركوع الثاني من الركعة الأولى: (ويدعو بقدر تسعين آية) (٣) الأصح: بقدر ثمانين، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (٤).

٩١٥ - قول "المنهاج" في القيام الثاني من الركعة الأولى: (ثم يرفع) وفي الانتصاب الذي بعد الركوع الثاني: (ثم يعتدل) (٥) فسمى الانتصاب بعد الركوع الأول رفعاً، وبعد الثاني اعتدالاً، وهو يقتضي أنه لا يقول في الرفع الأول: (سمع الله لمن حمده)، بل: (الله أكبر) لأنه ليس اعتدالاً، وهو مفهوم من قول "التنبيه" [ص ٤٦، و"الحاوي" [ص ١٩٨]: (في كل ركعة قيامان) حيث سمياه قياماً، وعلى هذا فقول الرافعي: ويقول في الاعتدال عن كل ركوع: (سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد) (٦) يختص بالاعتدال الذي هو الانتصاب الثاني، ويؤيد هذا أن الماوردي


(١) انظر "التنبيه" (ص ٤٦)، و"الحاوي" (ص ١٩٨)، و" المنهاج" (ص ١٤٣).
(٢) المجموع (٥/ ٦٥).
(٣) انظر "التنبيه" (ص ٤٦).
(٤) الحاوي (ص ١٩٨)، المنهاج (ص ١٤٣).
(٥) المنهاج (ص ١٤٣).
(٦) انظر "فتح العزيز" (٢/ ٣٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>