للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصْلٌ [فيما يمنع القطع وما لا يمنعه]

٥٠٨٩ - كذا في "المنهاج" (١)، وكان ينبغي تأخيره إلى قوله: (ولا بُقطع مختلس) (٢) لأنه أول الركن الثاني، ويذكر ما قبل ذلك من المسائل في الفصل الذي قبله.

٥٥٩٥ - قول "المنهاج" [ص ٥٠٨]: (يقطع مؤجر الحرز) فيه أمران:

أحدهما: علله الرافعي بأن المنافع مستحقة للمستأجر، قال: وفيه إعلام بأن التصوير فيمن استحق بالإجارة إيواء المتاع، دون من استأجر لزراعة فآوى إليها ماشيته مثلًا (٣).

وقال ابن الرفعة: إن فيه نظرًا.

قال في "التوشيح": ولعل وجهه أن اليد على الحرز للمستأجر ولا حق للمؤجر في تلك المدة، بل هو كالأجنبي، فلا فرق بين أن يستحق المستأجر إيواء المتاع أم لا، وليس لغاصب الحرز؛ فإنه لا يد له عليه. انتهى.

ونازع شيخنا الإمام البلقيني في هذا المثال، وقال: العادة تقضي بأن من استأجر للزراعة .. يدخل فيها هو ومواشيه ورجاله وآلاته، وذلك لا منع منه قطعًا، فيقطع المؤجر بسرقته قطعا إذا كان محرزًا؛ فلذلك مثله في "تصحيح المنهاج" بما لو استأجر موضعًا لزرع الحنطة مثلًا، فغرس فيه أشجارًا، فدخل المالك فسرق منها .. فإنه لا يقطع؛ لأن ذلك الغراس ليس محرزًا لاستحقاقه القطع.

ثانيهما: قال شيخنا الإمام البلقيني: محله: فيما إذا لم يثبت له خيار الفسخ بطريق معتبر، فإن ثبت على وجه لا يبطل بالتأخير؛ كما لو بلغه ليلًا إفلاس المستأجر، فسرق تلك الليلة من الحرز .. ففيه خلاف المعير؛ لتمكنه من فسخ الإجارة كما أن المعير متمكن من الرجوع في العارية، قال: ولم أر من تعرض له.

٥٠٩١ - قوله: (وكذا معيره في الأصح) (٤) كان ينبغي أن يقول: (على المنصوص) كما في "التنبيه" (٥) فقد نص عليه في "الأم" و"المختصر"، ثم فيه أمران:

أحدهما: محل الخلاف في عارية له الرجوع فيها، فإن كانت لازمة يمتنع الرجوع فيها .. قطع قطعا؛ كالمؤجر الذي لا يتمكن من فسخ الإجارة.


(١) المنهاج (ص ٥٠٨).
(٢) المنهاج (ص ٥٠٨).
(٣) انظر "فتح العزيز" (١١/ ٢٠٨).
(٤) انظر "المنهاج" (ص ٥٠٨).
(٥) التنبيه (ص ٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>