للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذكر الماوردي أن وقتها المختار: إذا مضى ربع النهار (١)، وجزم به في "التحقيق" (٢)، وعلله الغزالي: بأن لا يخلو كل ربع من النهار عن عبادة (٣).

٦٦٠ - قولهم: (إن تحية المسجد سنة) (٤)، قال في "التنبيه" [ص ٣٥]: (إلَّا أن يدخل وقد حضرت الجماعة .. فالفريضة أولى) والمراد: إذا خشي من التشاغل بها فوات فضيلة تكبيرة الإحرام؛ كما ذكره الرافعي في الجمعة (٥)، وحكى في "الروضة" عن المحاملي أن التحية تكره في حالين:

أحدهما: إذا دخل والإمام في المكتوبة.

وقد عرفت أن الكراهة لا تختص بكونه دخل فى المكتوبة، بل لو قرب وقتها بحيث تفوته تكبيرة الإحرام لو اشتغل بالتحية .. كرهت أيضًا كما تقدم، ولا يختص ذلك بالمكتوبة، وقد ذكر أَبو حامد العراقي في "الرونق": أنَّها تكره أيضًا عند خوف فوات السنة الراتبة، والمراد: كراهة اقتصاره على نية التحية، فأما إذا نوى الراتبة، أو أطلق .. فإنهما يحصلان كما سيأتي، وفي "المهمات" عن كتاب "الوسائل" لأبي الخير سلامة بنُ إسماعيل بنُ جماعة: أنَّه إذا دخل المسجد والإمام يصلي جماعة في نافلة؛ كالعيد .. ففي استحباب ركعتي التحية وجهان، قال: والفرق أن فعل الفريضة في الجماعة أفضل من صلاة النافلة.

قال في "المهمات": وما قالوه في المكتوبة يظهر اختصاصه بما إذا لم يكن الداخل قد صلى، فإن صلى جماعة .. لم تكره التحية، أو فرادى .. فالمتجه: الكراهة.

قال: الثاني: إذا دخل المسجد الحرام .. فلا يشتغل بها عن الطواف. انتهى (٦).

ويستثنى أيضًا: الخطيب إذا دخل يوم الجمعة للخطبة .. فلا تستحب له التحية في الأصح، وحكى في "المهمات" عن "المقصود" للشيخ نصر المقدسي: تقييد الاستحباب بمن أراد الجلوس، وهو مقتضى الحديث.

تَنْبِيْهٌ [على سقوط استحباب تحية المسجد]

يسقط استحبابها بالجلوس عمدًا أو نسيانًا مع طول الفصل، فإن جلس ناسيًا وقصر الفصل ..


(١) انظر" الحاوي الكبير" (٢/ ٢٨٧).
(٢) التحقيق (ص ٢٢٨).
(٣) انظر "إحياء علوم الدين" (١/ ١٩٧، ٣٤٩).
(٤) انظر "التنبيه" (ص ٣٥)، و"الحاوي" (ص ١٧٣)، و"المنهاج" (ص ١١٦).
(٥) انظر "فتح العزيز" (٢/ ٢٩٢).
(٦) الروضة (١/ ٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>