للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صلاها، كما حكاه في "الروضة" عن ابن عبدان، واستغربه، وجزم به في "التحقيق" (١)، وذكر في "شرحي المهذب ومسلم" أن كلام الأصحاب محمول عليه. انتهى (٢).

٦٦١ - قولهم: (إنها ركعتان) (٣) يقتضي منع الزِّيادة عليهما، لكن في "شرح المهذب" جواز الزِّيادة إذا أتى بسلام واحد (٤).

قال في "المهمات": فإن فصل .. فمقتضى كلامه المنع، والجواز محتمل. انتهى.

٦٦٢ - قول "الحاوي" [ص ١٧٣]: (وتأدت بالفرض والنفل) يستثنى من" طلاق النفل: الركعة الواحدة، فلا تحصل بها التحية في الأصح، وكذا الجنازة، وسجدة التلاوة والشكر، وقد صرح بذلك كله "المنهاج" (٥).

٦٦٣ - قول "المنهاج" [ص ١١٦]: (وتحصل بفرض أو نفل آخر) أي: سواء نواها أم لا، كما صرح به "الحاوي" (٦)، وبحث الرافعي تخريجه عند الإطلاق على الخلاف في حصول الجمعة بغسل الجنابة (٧)، وابن الصلاح عند نيتهما على نية الجنابة والجمعة معًا (٨)، ورده النووي عليهما؛ بأن غسل الجمعة سنة مقصودة، وأما التحية: فالمقصود منها شغل المكان (٩).

قال في "المهمات": (والفرق غير واضح، ولو قيل بسقوط الأمر لا بحصول التحية .. لاتَّجَه) انتهى.

٦٦٤ - قول "الحاوي" [ص ١٧٣]: (والراتبة المقدمة تؤخر أداءً) لا يفهم منه أمد تأخيرها، فعبارة "المنهاج" أوضح؛ حيث قال [ص ١١٦]: (ويخرج النوعان بخروج وقت الفرض).

واعلم: أنَّه بفعل الفرض يخرج وقت الاختيار للراتبة المقدمة ويبقى وقت الجواز.

٦٦٥ - قول "التنبيه" [ص ٣٤]: (ومن فاته من هذه السنن الراتبة شيء .. قضاه في أصح القولين) الإشارة بهذه لما عدا العيد والكسوف والاستسقاء، وقد تعرض في (باب صلاة العيد) لقضائها، وقال في الكسوف: لا يقضي، وفي الاستسقاء: صلوا شكرًا؛ أي: ولا يكون قضاء، واستشكل في "المهمات" الاستسقاء؛ لأن القضاء فرع الفوات، وقد ذكروا في (باب الاستسقاء)


(١) الروضة (١/ ٣٣٣)، التحقيق (ص ٢٣١).
(٢) المجموع (٤/ ٥٧)، شرح مسلم (٥/ ٢٢٦).
(٣) انظر "التنبيه" (ص ٣٥)، و"الحاوي" (ص ١٧٣)، و"المنهاج" (ص ١١٦).
(٤) المجموع (٤/ ١٨).
(٥) المنهاج (ص ١١٦).
(٦) الحاوي (ص ١٧٣).
(٧) انظر "فتح العزيز" (٢/ ١٣٠).
(٨) انظر "مشكل الوسيط" (١/ ٢٥٣، ٢٥٤).
(٩) انظر "المجموع" (٤/ ٥٦، ٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>