للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنهم إذا سقوا قبل الصلاة .. صلوا على المشهور، وأن الخلاف يجري فيما لو لم ينقطع الغيث وأرادوا الصلاة للاستزادة. انتهى.

وقال في "التوشيح": ويستثنى: من نذر أن يستسقي فسقي .. قال الدارمي في "الاستذكار": عليه أن يستسقي لنفسه، فإن لم يفعل .. فعليه القضاء، وليس عليه الخروج بالناس؛ لأنه لا يملكهم، ويستحب أن يخرج بمن أطاعه منهم ومن ولي له. انتهى (١).

وإناطة "المنهاج" و"الحاوي" القضاء بالنفل المؤقت .. حسن حاضر (٢).

٦٦٦ - قول "التنبيه" [ص ٣٤]: (وأفضل التطوع: ما شرع له الجماعة) أورد عليه: أن لفظ (شرع) كما يحتمل المندوب يحتمل كل جائز، والمراد: الأول، ويستثنى: التراويح؛ فالأصح: أن الرواتب أفضل منها مع مشروعية الجماعة فيها، وقد صرح بذلك "المنهاج" و"الحاوي" (٣)، فإن قيل: قد بين مراده بقوله: (وهو العيد والكسوف والاستسقاء) (٤) فلا يرد التراويح .. قلنا: كيف يصح هذا الحصر مع قوله بعد ذلك: (ويقوم رمضان بعشرين ركعة في الجماعة) (٥)؟

وأفضلها: العيد، ثم الكسوف، ثم الاستسقاء كما ذكره "الحاوي" (٦)، وكسوف الشمس أفضل من كسوف القمر، حكاه في "الروضة" عن الماوردي وغيره (٧).

٦٦٧ - قول "التنبيه" [ص ٣٤]: (وفي الوتر وركعتي الفجر قولان، أصحهما: أن الوتر أفضل) يقتضي أن ركعتي الفجر تلو الوتر في الفضيلة، وبه صرح "الحاوي" (٨)، وهو الصحيح الذي عليه الجمهور، لكن قال أَبو إسحاق: إن صلاة الليل أفضل من سنة الفجر، وفي "الروضة": إنه قوي؛ لحديث: "أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل" رواه مسلم (٩)، فلذلك قال شيخنا الإسنوي في "تصحيحه": إنه المختار (١٠).


(١) في "الأم" (٢/ ٥٤٢): (وأحب أن يخرج بمن أطاعه منهم؛ من ولده وغيرهم).
(٢) الحاوي (ص ١٧٣)، المنهاج (ص ١١٦)، وقوله: (حسن حاضر) كذا هو في النسخ، ولعل الصواب: (حسن ظاهر)، والله أعلم.
(٣) الحاوي (ص ١٧٢)، المنهال (ص ١١٦).
(٤) انظر "التنبيه" (ص ٣٤).
(٥) انظر "التنبيه" (ص ٣٤).
(٦) الحاوي (ص ١٧٢).
(٧) الروضة (١/ ٣٣٢).، وانظر" الحاوي الكبير" (٢/ ٢٨٣).
(٨) الحاوي (ص ١٧٢).
(٩) الروضة (١/ ٣٣٤)، صحيح مسلم (١١٦٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(١٠) تذكرة النبيه (٢/ ٤٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>