للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٦٨ - قول "التنبيه" [ص ٣٤] و"الحاوي" [ص ١٧٢]: (إنه يقوم رمضان بعشرين ركعة)، قال الحليمي: ومن اقتدى بأهل المدينة فقام بست وثلاثين .. فحسن، قال: والاقتصار على عشرين مع القراءة فيها بما يقرؤه غيره في ست وثلاثين أفضل؛ لفضل طول القيام.

٦٦٩ - قول "الحاوي" [ص ١٧٣]: (ولا حصر للنفل المطلق، فَتَشَهَّد في كل ركعتين أو كل ركعةٍ) تبع فيه الرافعي؛ فإنه جزم به في "المحرر" مع قوله في "الشرح": لم أره إلَّا في "النهاية" وكتب الغزالي (١)، وهو ظاهر إطلاق "التنبيه" في قوله [ص ٣٥]: (فإن جمع بين ركعات بتسليمة .. جاز) لأنه لم يفصل في ذلك بين أن يتشهد في كل ركعة أم لا، وقال في "المنهاج" [ص ١١٧]: (الصحيح: منعه في كل ركعة) وكذا يجوز في كل ثلاث أو كل أربع، قاله في "التحقيق" (٢)، وهو مفهوم من طريق الأولى، وفي وجه: لا يزيد على تشهدين، وقواه في "شرح المهذب" (٣)، واختاره السبكي.

٦٧٠ - قول "المنهاج" [ص ١١٧] و"الحاوي" [ص ١٧٤]: (ولو نوى عددًا .. فله أن يزيد وينقص بشرط تغيير النية قبلهما) كذا إذا نوى واحدة .. فله أن يزيد بالنية وإن لم تكن الواحدة عددًا.

٦٧١ - قول "التنبيه" [ص ٣٥] و"المنهاج" [ص ١١٧]؛ (والثلث الأوسط أفضل من الأول والأخير) أي: إذا قسمه أثلاثًا، وأفضل منه - كما ذكره النووي في كتبه - السدس الرابع والخامس، وهو صلاة داوود عليه السلام (٤).

٦٧٢ - قول "التنبيه" [ص ٣٥]: (وفعله في البيت أفضل من فعله في المسجد) يستثنى منه بعد ما هو مشهور كالعيد ونحوه مسائل:

إحداها: النافلة يوم الجمعة كما نص عليه في "الأم" (٥)، حكاه شيخنا الإمام سراج الدين أمتع الله به، وفي "المهمات" أن الجرجاني في "الشافي" حكاه عن الأصحاب، وعلله بفضيلة البكور.

ثانيها: ركعتا الإحرام، فإذا كان في الميقات مسجد .. فَفِعْلهما فيه أفضل، حكاه في "الروضة" في (الحج) عن الأصحاب (٦).


(١) المحرر (ص ٤٩)، فتح العزيز (٢/ ١٣٥)، وانظر "نهاية المطلب" (٢/ ٣٥٠)، و"الوسيط" (٢/ ٢١٧)، و"الوجيز" (١/ ١٨١).
(٢) التحقيق (ص ٢٣٠).
(٣) المجموع (٤/ ٥٥).
(٤) انظر "الروضة" (١/ ٣٣٨)، و"المجموع" (٤/ ٤٧)، و"التحقيق" (ص ٢٢٨).
(٥) الأم (١/ ٢٣٤).
(٦) الروضة (٣/ ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>