للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثالثها: ركعتا الطواف، فيستحب فعلهما في المسجد كما هو مصرح به في بابه، وكلام القاضي أبي الطيب يدل على أن الرواتب في المسجد أفضل، لكن في "شرح مسلم" للنووي: لا خلاف عندنا في استحباب الراتبة في البيت (١)، وفي المنذورة وجهان في "الكفاية".

٦٧٣ - قوله: (ويجوز فعل النافلة قاعدًا مع القدرة على القيام) (٢) وكذا مضطجعًا، لا مستلقيًا على الأصح فيهما.

* * *


(١) شرح سلم (٦/ ٦٧).
(٢) انظر "التنبيه" (ص ٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>