للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتابُ السَّلَمِ

١٩٧٧ - قول "المنهاج" [ص ٢٣٦]: (هو بيع موصوف في الذمة) هو أصح العبارات في تعريف السلم، ومع هذا يرد عليه: ما إذا عقد بلفظ البيع ولم يتعرض للفظ السلم .. فإنه ينعقد بيعًا في الأصح، لا سلمًا، كما ذكره "المنهاج" بعد ذلك (١)، خلافًا لقول "التنبيه" [ص ٩٧]: (وينعقد بجميع ألفاظ البيع) وانعقاده سلمًا نص عليه الشَّافعي (٢)، ويوافقه قول الرافعي في (الأيمان): فيما إذا حلف لا يأكل طعامًا اشتراه زيد .. أنَّه يحنث بما ملكه بالسلم؛ لأنه شراء في الحقيقة والإطلاق (٣).

قال في "المهمات": فثبت رجحان كونه سلمًا بنص الشَّافعي عليه، وكثرة القائلين به، وفساد دليل مقابله، واختاره السبكي أيضًا، وقال شيخنا الإمام البلقيني: هو الذي يقوى من جهة المعنى، ثم محل انعقاده بيعًا: إذا لم يضم إليه لفظ السلم، فإن ضمه إليه، فقال: اشتريته سلمًا .. انعقد سلمًا، كما جزم به الرافعي في تفريق الصفقة في الأحكام (٤)، فعلى المرجح في "المنهاج" ينبغي أن يزاد في عبارته: (بلفظ السلم)، ذكره السبكي، وذكر النووي في "التحرير": أن أحسن حدوده: عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلًا (٥)، ورده السبكي: بأن التعجيل شرط من شروطه، لا أنَّه داخل في حقيقته.

ومقتضى قول "المنهاج" [ص ٢٣٦]: (هو بيع) وقول "التنبيه" [ص ٩٧]: (صنف من البيع) أن إسلام الكافر في العبد المسلم لا يصح في الأصح، وهو كذلك في "شرح المهذب" (٦)، لكن صحح الماوردي: القطع بصحته (٧)، وتبعه السبكي، وإنَّما عبر "التنبيه" بأنه صنف من البيع، وقال في كل من (الصلح) و (الإجارة): إنه بيع (٨)؛ لأن السلم بيع دين فقط، وكل من الصلح والإجارة يرد على العين تارة والذمة أخرى.


(١) المنهاج (ص ٢٣٦).
(٢) انظر "الأم" (٣/ ٩٤).
(٣) فتح العزيز (١٢/ ٣٠٥).
(٤) انظر "فتح العزيز" (٤/ ٣٩٥).
(٥) تحرير ألفاظ التنبيه (ص ١٨٧).
(٦) المجموع (٩/ ٣٦٣).
(٧) انظر "الحاوى الكبير" (٥/ ٨٩٣).
(٨) التنبيه (ص ١٠٣، ١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>