للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٩٧٨ - قولهم: (إن شرطه: تسليم رأس المال في المجلس) (١) أي: مجلس العقد، يشترط مع كونه في المجلس: أن يكون الخيار باقيا، فلو تخايرا .. بطل السلم كنظيره في الرِّبَا، صرح به القفال في "شرح التلخيص"، كما حكاه شيخنا الإمام البلقيني.

١٩٧٩ - قول "التنبيه" [ص ٩٧]: (فإن كان في الذمة .. بيّن صفته وقدره) قال في "الكفاية": إلَّا إذا كان من نقد البلد .. فيكفي بيان قدره، وهو قضية كلام الرافعي (٢)، وفيه وجه في "الكفاية".

١٩٨٠ - قول "المنهاج" [ص ١٣٦]: (ولو أحال به وقبضه المُحَالُ في المجلس .. فلا) قبض المحال في المجلس ليس شرطًا، بل غاية، فلو لم يقبضه .. فأولى بالبطلان، فلو قال كما فى "الحاوي" [ص ٢٩٠]: (وإن قبض) .. لكان أولى.

١٩٨١ - قول "المنهاج" [ص ٢٣٦]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص ٢٩٠]: (ويجوز كونُهُ منفعةً، ويُقبَضُ بِقَبضِ العين) أسقط النووي هذه المسألة من "الروضة"؛ لإشكال فيها، وهو أن المعتبر القبض الحقيقي، وهو منتفٍ (٣)، ولهذا لا تكفي الحوالة، كما قاله الرافعي هنا، ولا الإبراء، كما قاله في (باب الإجارة) (٤)، ومقتضى عبارتهما: تناول منفعة بدن الحر، وأن قبضها يكون بتسليم نفسه، لكن الحر لا يدخل تحت اليد، فقياسه: عدم الاكتفاء بذلك، ولا سيما إن أخرج نفسه من التسليم بعد ذلك، ذكره في "المهمات".

١٩٨٢ - قولهما - والعبارة لـ"المنهاج" -: (ورؤيةُ رأس المال تكفي عن معرفةِ قدرهِ في الأظهر) (٥) فيه أمران:

أحدهما: أن الشَّافعي نص في "الأم" في (باب الآجال في الصرف) على أن أحب القولين إليه: الاشتراط (٦)، حكاه شيخنا الإمام البلقيني في "حواشيه".

ثانيهما: محل القولين: إذا تفرقا قبل العلم بالقدر والقيمة، فلو علما ثم تفرقا .. صح بلا خلاف، واستشكل: بأن ما وقع مجهولًا لا ينقلب صحيحًا بالمعرفة في المجلس، كما لو قال: بعتك بما باع به فلان فرسه .. فإنه لا يصح على الأصح وإن حصل العلم قبل التفرق.

قال شيخنا الإمام البلقيني: ولعل الفرق أن المعرفة هناك لدفع الغرر في العقد، وهنا لأجل


(١) انظر "التنبيه" (ص ٩٧)، و"الحاوي" (ص ٢٩٠)، و"المنهاج" (ص ٢٣٦).
(٢) انظر "فتح العزيز" (٤/ ٣٩٣).
(٣) في (ج): (والجواب عن ذلك: أن المنفعة تسُتوفى شيئًا فشيئًا، وهو قبض لها).
(٤) انظر "فتح العزيز" (٤/ ٣٩٢)، (٦/ ٨٦).
(٥) انظر "التنبيه" (ص ٩٧)، و"المنهاج" (ص ٢٣٦).
(٦) الأم (٣/ ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>