للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معلوم، وقد ذكره "الحاوي" بقوله [ص ٤٦٨]: (أو تخلف أربع كتابيات) ووجه مقابله: أن استحقاق غيرهن من الزائد غير معلوم، وارتضاه ابن الصباغ.

قال الرافعي: وهو قريب من القياس (١)، وقال النووي: المختار المقيس هو الأول (٢). وادعى في "التوشيح" أن عبارة "التنبيه" أحسن من عبارة "المنهاج" لإفصاحه بأن موته قبل الاختيار، وليس كذلك؛ فـ "المنهاج" أيضاً إنما ذكر كلامه هذا بعد قوله: (فإن مات قبله) أي: قبل الاختيار، وإن عبارة "المنهاج" أحسن؛ لدلالتها على أن شرط الوقف: أن يكن وارثات، وليس كذلك، بل عبارتهما في ذلك سواء، والله أعلم.

٣٦٥٣ - قول "الحاوي" [ص ٤٦٨]: (وجاز بالتفاوت) يستثنى منه: ما إذا كان فيهن طفلة أو مجنونة وصالح عنها وليها .. فلا يجوز مع التفاوت، والأصح: أن له النقص في الصلح عن ربع الموقوف، لكن لا ينقص عن ثمنه.

فَصْلٌ [في إسلام أحد الزوجين]

٣٦٥٤ - قول "المنهاج" [ص ٣٨٩]: (ولو أسلمت أولًا فأسلم في العدة أو أصر .. فلها نفقة العدة على الصحيح)، عبر في "الروضة": بالمشهور، وقيل: الصحيح (٣)، فرجح كون الخلاف قولين، فإن قيل: لو أسلمت قبل الدخول .. سقط المهر مع إحسانها.

قلت: قال المتولي: المهر عوض العقد فسقط بتفويت العاقد معوضه وإن كان معذوراً؛ كأكل البائع المبيع مضطراً، والنفقة للتمكين، وإنما يسقط للتعدي، ولا تعدي هنا.

٣٦٥٥ - قول "التنبيه" في (النفقات) [ص ٢٠٨]: (وإن ارتدت .. سقطت نفقتها، فإن أسلمت قبل انقضاء العدة .. فقد قيل: لا تستحق، وقيل: على قولين) الأصح: القطع بأنها لا تستحق، وبه جزم "المنهاج" (٤)، وعليه مشى "الحاوي" بقوله [ص ٤٦٨]: (وردتها).

وقال الرافعي: إنه لا يجيء هنا القول المتقدم (٥)، واعترضه النووي بأن في "المهذب" وغيره طريقين، أحدهما: طرد القولين (٦)، وهو الذي نقلناه عن "التنبيه".


(١) انظر "فتح العزيز" (٨/ ١٢٥).
(٢) انظر "الروضة" (٧/ ١٧١).
(٣) الروضة (٧/ ١٧٢).
(٤) المنهاج (ص ٣٨٩).
(٥) انظر "فتح العزيز" (٨/ ١٢٨).
(٦) انظر "الروضة" (٧/ ١٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>