للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بابُ كيفيّة القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه

٤٦٣٤ - قال شيخنا الإمام البلقيني: الترجمة غير مطابقة للمذكور في الباب، والمطابق له (باب المماثلة في القصاص ومستوفيه والاختلاف بين الجاني وخصمه).

قلت: كيفية المماثلة فيه والاختلاف فيه إنما يكون بين الجاني وخصمه، فكلا العبارتين مؤد للغرض، والله أعلم.

٤٦٣٥ - قول " المنهاج " [ص ٤٧٧]: (ولا زائدٌ بزائدٍ في محلٍّ آخر) مفهومه: قطعه به إذا كان في محله، ويستثنى منه: ما إذا كانت زائدة الجاني أتمّ؛ بأن يكون لها ثلاث مفاصل ولزائدة المجني عليه مفصل أو مفصلان، فلا يقطع بها؛ لأنه أعظم من تفاوت المحل.

قال في " أصل الروضة ": نقلوه عن النص (١).

٤٦٣٦ - قول " التنبيه " [ص ٢١٦]: (ولا زائد بأصلي) محله: ما إذا لم يكن في محل الأصلي، فإن كان في محله .. أخذ به من غير أرش.

٤٦٣٧ - قول " المنهاج " [ص ٤٧٧]: (ولا يضر تفاوت كِبَرٍ وطولٍ وقوةِ بطشٍ في أصليٍّ، وكذا زائدٌ في الأصح) يستثنى منه: ما إذا كانت أصابع إحدى يديه وكفها أقصر من الأخرى .. فلا قصاص في القصيرة إذا قطعها صاحب اليد المستوية مع الأخرى؛ لأنها ناقصة، وفيها دية ناقصة حكومة، حكاه في " أصل الروضة " عن البغوي، وأقره (٢).

قولهم: (بوجوب القصاص في الموضحة) (٣) محله: ما إذا كان على رأس المجني عليه الجناية شعر، فإن لم يكن .. لم يُمَكَّنْ من القصاص؛ لما فيه من إتلاف شعر لم يتلفه الجاني، نص عليه في " الأم " (٤)، واقتصر عليه في " الروضة " وأصلها (٥)، لكن ذكر الماوردي: أنا نحلق موضع الشجة من رأس الجاني قبل إيضاحها سواء كان على رأس المجني عليه شعر أم لم يكن (٦)، وظاهر نصه في " المختصر " يدل عليه (٧).

قال ابن الرفعة: وطريق الجمع بين النصين: أن يحمل الأول على ما إذا كان عدم الشعر برأس


(١) الروضة (٩/ ١٨٩).
(٢) الروضة (٩/ ٢٠٣)، وانظر " التهذيب " (٧/ ١١٢).
(٣) انظر " التنبيه " (ص ٢١٥)، و " الحاوي " (ص ٥٦١)، و " المنهاج " (ص ٤٧٧).
(٤) الأم (٦/ ٦٤).
(٥) فتح العزيز (١٠/ ٢٢٦)، الروضة (٩/ ١٩٢).
(٦) انظر " الحاوي الكبير " (١٢/ ١٧١).
(٧) مختصر المزني (ص ٢٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>