للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المشجوج لفساد منبته، والآخر على ما إذا لم يكن لأجل ذلك، بل كان محلوقًا.

٤٦٣٨ - قول " المنهاج " [ص ٤٧٧]: (ولو زاد المقتص في موضحة على حقه .. لزمه قصاص الزيادة) محله: ما إذا لم تكن الزيادة باضطراب المقتص منه، فإن كانت باضطرابه .. فلا ضمان، فلو قال: تولدت باضطرابك، وأنكر .. ففي المصدق منهما وجهان بلا ترجيح في " الروضة " (١).

قال شيخنا الإمام البلقيني: الأرجح: تصديق المقتص منه، ثم إنه إنما يقتص في الزيادة بعد اندمال موضحته التي في رأسه.

٤٦٣٩ - قوله: (ولو أوضحه جمعٌ .. أوضح من كل واحد مثلها، وقبل: قِسْطُهُ) (٢) فيه أمور:

أحدها: كان ينبغي التعبير بقوله: (ولو اشترك جمع في موضحة) لصدق عبارته بما إذا انفرد كل واحد بإيضاح جزء، ولا خلاف هنا في إيضاح كل بقدر موضحته.

ثانيها: محل الوجه بالقسط: ما إذا أمكن، وإلا .. تعين الأول، ذكره شيخنا الإمام البلقيني بحثًا، وهو واضح.

ثالثها: مقتضاه: أن الخلاف وجهان، وكذا في " المحرر " (٣)، وهو في " الروضة " وأصلها احتمالان للإمام بلا ترجيح، ونقلا عن البغوي القطع بالأول (٤)، وحكى شيخنا الإمام البلقيني الأول عن نص " الأم " (٥).

رابعها: قد يتوهم منه ترجيح أنه إذا آل الأمر للدية .. وجب على كل واحد دية موضحة كاملة، وهو الذي رجحه الإمام، لكن الذي قطع به البغوي إيجاب القسط، وصوبه شيخنا الإمام البلقيني، وحكاه عن قطع الماوردي، وقال: إنه مقتضى نص " الأم " فإنه جعله كالنفس، والنفس لا تتعدد ديتها فكذلك الموضحة، ووقع في " الروضة " عن كل من الإمام والبغوي عكس ما نقلناه عنه، وهو غلط، وذكره الرافعي على الصواب.

٤٦٤٠ - قولهما: (ولا نقطع صحيحة بشلاء) (٦) محمول على اليد والرجل، أما الذَّكر .. فقد صرحا به بعد ذلك، وأما الأنف والأذن .. فأصح القولين: أنه يؤخذ الصحيح منهما بالمستحشف، وهو الأشل، وقد ذكره في " التنبيه " (٧)، لكن نازع فيه شيخنا الإمام البلقيني


(١) الروضة (٩/ ١٩١).
(٢) انظر " المنهاج " (ص ٤٧٧).
(٣) المحرر (ص ٣٩٥).
(٤) فتح العزيز (١٠/ ٢٢٦)، الروضة (٩/ ١٩١)، وانظر " نهاية المطلب " (١٦/ ٢٠٠، ٢٠١)، و " التهذيب " (٧/ ٢٧).
(٥) الأم (٦/ ٢٢، ٢٣).
(٦) انظر " التنبيه " (ص ٢١٦)، و " المنهاج " (ص ٤٧٧).
(٧) التنبيه (ص ٢١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>