للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: إنه غير معتمد، قال: والصحيح في (الديات): أنه إذا جنى على أذن فاستحشفت .. لزمته ديتها، وإن قطع مستحشفة .. لزمته حكومة، فكيف يستقيم أخذ الصحيحة بها؟ ويرد ذلك على " المنهاج " بتقدير العموم في كلامه على مقتضى تصحيح " الروضة " و" التنبيه " (١)، والله أعلم.

واعلم: أنه يستثنى من ذلك أيضًا: ما إذا كانت النفس مستحقة الإزهاق للمجني عليه .. فلا منع حينئذ من أخذ الصحيحة بالشلاء ولا الشلاء بالصحيحة وإن لم تنحسم العروق، ويطرد ذلك في جميع صور رعاية المماثلة في الأطراف، فتؤخذ حينئذ كاملة الأصابع بناقصتها أو فاقدتها، ذكره الرافعي في كيفية المماثلة (٢).

قال شيخنا الإمام البلقيني: وخرجت على ذلك أنه تقطع اليمين باليسار إذا كان فاقد اليسار، قال: وقد يتوقف في هذا، والأرجح: المنع.

٤٦٤١ - قول " المنهاج " [ص ٤٧٧]: (فلو فعل .. لم يقع قصاصًا، بل عليه ديتها، فلو سرى .. فعليه قصاص النفس) محله: ما إذا لم يأذن الجاني، فإن أذن في قطعها فسرى إلى النفس .. فلا قصاص في النفس، ثم إن كان الجاني قال: (اقطع) وأطلق .. كان القاطع مستوفيًا، ولا شيء عليه، وإن قال: (اقطعها عوضًا عن يدك أو قصاصًا) .. فوجهان، قطع البغوي بأن عليه نصف الدية وله الحكومة؛ لأنه لم يبدلها مجانًا، والثاني: لا شيء على المجني عليه، وكان الجاني أدى الجيد عن الرديء وقبضه المستحق، كذا في " الروضة " وأصلها (٣).

لكن قال شيخنا الإمام البلقيني: الصواب إجراء الخلاف في الصور الثلاث، والأصح فيها: أنه لا يقع قصاصًا.

٤٦٤٢ - قول " التنبيه " [ص ٢١٦]: (وتؤخذ الشلاء بالصحيحة) قال في " المنهاج " [ص ٤٧٨]: (إلا أن يقول أهل الخبرة: " لا ينقطع الدم ").

٤٦٤٣ - قوله: (والصحيح: قطع ذاهبة الأظفار بسليمتها) (٤) يقتضي جريان خلاف فيه، ولا وجه له، ولم يحكه غيره، وعبارة " المحرر ": (والظاهر أن سليمة الأظفار لا تقطع بالتي لا أظفار لها وتقطع هي بالسليمة) (٥) فلزم من تقديم " المنهاج " الثانية على الأولى هذا الخلل،


(١) التنبيه (ص ٢١٦)، الروضة (٩/ ١٩٥، ١٩٦).
(٢) فتح العزيز (١٠/ ٢٧٩).
(٣) فتح العزيز (١٠/ ٢٢٧)، الروضة (٩/ ١٩٣)، وانظر " التهذيب " (٧/ ١٠٨، ١٠٩).
(٤) انظر " المنهاج " (ص ٤٧٨).
(٥) المحرر (ص ٣٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>