للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحكمية، وهي: ما يتيقن وجودها ولا يدرك لها طعم ولا لون ولا ريح، ولو قال: (إن لم تكن عينية) .. لكان أقرب إلى مراده؛ فإنه لا يلزم من نفي العين نفي الأثر، وهو معنى قول "الحاوي" [ص ١١٩]: (كجامد نجس بالغسل) أي: طهره بالغسل.

ودل على إرادته الحكمية قوله بعد ذلك: (مع زوال العينية وصفاتها) (١) ولم يتعرض للنجاسة الحكمية في "التنبيه"، فهي واردة عليه، وقد يخرج بقوله: (إلى أن يذهب أثره) (٢) فإن الحكمية لا أثر لها.

وقول "المنهاج" [ص ٨١]: (جري الماء) أحسن من قول "المحرر": (إجراء الماء) (٣) لأن جريه بنفسه بمطر أو بسيل مطهر.

ويستثنى من اعتبار الماء: طهارة الدن إذا تخللت الخمر؛ فإنه يطهر للضرورة من غير غسل، وقد ذكره "الحاوي" بقوله [ص ١١٩]: (بالدن وإن غلت).

٢٤٨ - قول "المنهاج" [ص ٨١]: (وفي الريح قول) يفهم الجزم بالطهارة في اللون العسر، وفيه وجه.

قال الرافعي: إنه القياس، وإنما صدَّ عنه الخبر (٤)، وجعله في "الروضة" شاذًا (٥) , وهو مستفاد من عبارة "المحرر" حيث قال: (ولا بأس ببقاء اللون أو الرائحة إذا عسرت الإزالة على الأصح) (٦).

بل جعل القاضي حسين اللون أولى بجريان الخلاف، فقال: إن ضر الريح .. فاللون أولى، وإلا .. احتمل في اللون وجهين؛ لأنه جزء لطيف من العين لا ينفك عنها، والخمر قد تذهب وتبقى ريحها، وظاهر كلامهم: أن اللون أولى بالعفو.

[فائدة [ضابط اللون المعفو عنه في النجاسة]]

ضبط الإِمام اللون المعفو عنه، فقال: (ما دامت الغسالة متغيرة .. فهو نجس, فإذا صفت مع الإمعان .. عفي عن الأثر الباقي، ثم استشكله بالصبغ النجس؛ فإن غسالته متغيرة أبدًا، قال:


(١) انظر "الحاوي" (ص ١١٩).
(٢) انظر "التنبيه" (ص ٢٣).
(٣) المحرر (ص ١٦).
(٤) انظر "فتح العزيز" (١/ ٥٩).
(٥) الروضة (١/ ٢٨).
(٦) المحرر (ص ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>