للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تفريط؛ لأنه قد لا يستقل بالخبز ونحوه، ومع ذلك فيشتمل جوفه على ما يستحيل استحالة مكروهة.

والتوسط في ذلك قول النووي في "شرح المهذب": (لم يأكل غير اللبن من الطعام؛ للتغذي) (١) ونحوه: قوله في "شرح مسلم": (فإن أكل الطعام على جهة التغذي .. غُسِل قطعًا) (٢).

وهي عبارة التبريزي في "مختصره" حيث قال: (الذي لم يتغذ بالطعام) واختارها السبكي، ونقل الشيخ زين الدين البلِفْيَائِيُّ عن "شرح الوسيط" لوالده: أن الشافعي نص على أن الرضاع بعد الحولين بمنزلة الطعام (٣).

وعبر "التنبيه" و "المنهاج" بالنضح (٤)، أي: بالحاء المهملة، وقيل بالمعجمة أيضًا، وعبر "الحاوي" بالرش (٥)، والمراد بهما: استيعاب المحل بالماء، ويشترط: المغالبة والمكاثرة في الأصح، لا جريان الماء وتقاطره؛ فإنه لا يشترط قطعًا وهو الغسل، كذا ذكر الرافعي والنووي (٦).

ونقل ابن الصلاح عن الجويني والقاضي حسين والبغوي: أن النضح إنما يفارق الغسل من جهة أنه لا يشترط فيه العصر قطعًا، وفي الغسل وجهان، وكيف كان فلا يكفي الرش المبقع (٧)، إلا أن شيخنا الإِمام سراج الدين البلقيني اختار الاكتفاء به، وقال: إن كلام الشافعي يدل عليه.

٢٤٦ - قول "التنبيه" [ص ٢٣]: (ويجزئ في غسل سائر النجاسات) أي: باقيها، وعبارة "الحاوي" نحوها (٨).

محل ما ذكراه: إذا كان المتنجس جامدًا، فأما المائع: فلا يمكن تطهيره، إلا الدهن على وجه ضعيف، وهو مفهوم من تفرقة "التنبيه" في (البيع) بين الزيت النجس؛ حيث عده مع الكلب، وبين الثوب النجس؛ حيث جوز بيعه (٩)، وصرح بالمسألة في "المنهاج" (١٠).

٢٤٧ - قول "المنهاج" [ص ٨١]: (إن لم تكن عين .. كفى جري الماء) أراد: النجاسة


(١) المجموع (٢/ ٥٤٠).
(٢) شرح مسلم (٣/ ١٩٥).
(٣) انظر "طبقات الشافعية الكبرى" (٩/ ١٥٣).
(٤) التنبيه (ص ٢٣)، المنهاج (ص ٨١).
(٥) الحاوي (ص ١١٩).
(٦) انظر "فتح العزيز" (١/ ٦٦)، و"المجموع" (٢/ ٥٤١).
(٧) انظر "مشكل الوسيط" (١/ ٢٠٣)، و "التهذيب" (١/ ٢٠٥).
(٨) الحاوي (ص ١١٩).
(٩) التنبيه (ص ٨٨).
(١٠) المنهاج (ص ٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>