للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك [ص ٨١]: (ولا يكفي تراب نجس في الأصح).

ومقتضى كلامهما: أنه يكفي المستعمل، وفي "شرح المهذب" في تعليل عدم إجزاء النجس؛ لأنه غير طهور. انتهى (١).

وهو يقتضي عدم إجزاء المستعمل، ولم يتعرضوا للتصريح بذلك.

وقال السبكي في "شرح مختصر التبريزي": ينبغي أن يجوز.

ولم أر من صرح به، ويرد على إطلاق "التنبيه" و "المنهاج": ما إذا تنجست الأرض الترابية .. فلا يجب فيها التتريب، وأشار لذلك "الحاوي" بقوله [ص ١١٩]: (لا الأرض) لكنه يوهم نفي الغسل مطلقًا، وإنما أراد: نفي التتريب، وبعضهم يقول: يكتفى بترابها، وهو على هذا مستثنى من اشتراط طهارة التراب لا من اشتراط أصل التراب، والله أعلم.

وصريح كلامهم: أنه لا يتعين للتراب غسلة، وهو المشهور، لكن الأُولى أَوْلى، وظاهر عبارة الشافعي في "البويطي": تعين الأولى أو الأخرى (٢)، وعليه جرى المرعشي في كتابه "ترتيب الأقسام"، وذكره السبكي بحثًا.

٢٤٣ - قول "التنبيه" [ص ٢٣]: (فإن غسل بدل التراب بالجص والأشنان .. ففيه قولان، أصحهما: أنه يطهر) الأظهر: أنه لا يطهر، وقد ذكره "المنهاج" (٣).

٢٤٤ - قول "التنبيه" [ص ٢٣]: (وإن غسل بالماء وحده .. ففيه وجهان) أي: زاد ثامنة بدل التراب؛ فإنه محل الخلاف، والأصح: أنه لا يطهر، وليس المراد: أنه غسل سبعًا بغير تتريب؛ فإن ذلك لا يكفي بلا خلاف، وعبارة "النبيه" (٤) مختصر الكتاب: (ولو أبدل التراب بغسلة) وهي أوضح، لكن فيها نظر؛ لأن الباء تدخل على المتروك، فمقتضاها: أنه ترك الغسل وأتى بالتراب، وهو خلاف المراد.

٢٤٥ - قول "التنبيه" -والعبارة له - و "الحاوي": (ويجري في بول الغلام الذي لم يطعم) (٥) زاد "المنهاج" [ص ٨١]: (غير لبن) وهي موافقة لعبارة الرافعي وغيره (٦).

قال ابن يونس وابن الرفعة: (لم يطعم ما يستقل به؛ كالخبز ونحوه).

وفي العبارة الأولى إفراط؛ لأن الصغير لابد له عادة من تلعيق العسل ونحوه، وفي الثانية


(١) المجموع (٢/ ٥٣٨).
(٢) مختصر البويطي (ق ٩).
(٣) المنهاج (ص ٨١).
(٤) في النسخ: (التنبيه)، ولعل الصواب ما أثبت والمراد "النبيه مختصر التنبيه" لابن يونس، والله أعلم.
(٥) التنبيه (ص ٢٣)، الحاوي (ص ١١٩).
(٦) انظر "فتح العزيز" (١/ ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>