للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم قد يلغ، ولا يثبت هذا الحكم، لكونه ولغ في ماء كثير ولم يصب شيء منه شيئا من الإناء؛ ولهذا عبر "المنهاج" بقوله [ص ٨١]: (وما نجس بملاقاة شيء من كلب) ليحترز عن هذه الصورة، وعن الملاقاة مع الجفاف من الطرفين، ومع ذلك فأورد على تعبيره بالملاقاة: ما إذا وقع شيء من روثه أو دمه في ماء كثير وتغير به .. فإنه ينجس, لا بالملاقاة بل بالتغير.

وأجيب عنه: بأن الكلام في الإناء وقد تنجس بملاقاة المتغير بدم الكلب.

ولا يرد شيء من ذلك على عبارة "الحاوي" لأنه أطلق النجاسة بالكلب والخنزير ولم يقيدها بولوغ ولا ملاقاة (١)، والمراد في كلامهم: جنس الكلب، فلو ولغ كلاب .. فالحكم كذلك في الأصح.

٢٣٨ - قولهم: (والخنزير) (٢) زاد "المنهاج" [ص ٨١]: (في الأظهر) ورجح النووي من حيث الدليل: الاكتفاء فيه بمرة واحدة، بل قال: (إن القوي من جهة الدليل طهارته) (٣).

٢٣٩ - قول "الحاوي" [ص ١١٩]: (وفرعه) أي: فرع أحدهما، وأوضح منه قول "التنبيه" [ص ٢٣]: (وما تولد منهما أو من أحدهما) ولم يتعرض لذلك في "المنهاج" اكتفاء بما تقدم في نجاسة الكلب والخنزير ومنيهما.

٢٤٥ - قول "التنبيه" [ص ٢٣]: (في إناء) مثال، فغيره كذلك.

٢٤١ - قولهم -والعبارة لـ "التنبيه" -: (لم يطهر حتى يغسل سبع مرات) (٤) فيه أمران:

أحدهما: مقتضاه الاكتفاء بالسبع في نجاسة الكلب العينية، وهو الأصح في "الشرح الصغير"، لكن الأصح في "الروضة" وغيرها: أن الغسلات المزيلة للعين تعد مرة واحدة (٥).

ثانيهما: يقوم مقام غسله سبعًا وضعه في ماء جار وجريانه عليه سبعاً، كما جزم به في "الشرح الصغير "، وتحريكه في الماء الراكد سبعاً، كما ذكره البغوي وغيره (٦).

٢٤٢ - قول "المنهاج" [ص ٨١]: (إحداها: بتراب) وفي "المحرر" و "التنبيه": (إحداهن) (٧) وهو أولى؛ لموافقته للحديث، وهو أفصح، كما في قولهم: الأجذاع انكسرن، وأطلق "التنبيه" ذكر التراب، واعتبر "الحاوي" كونه طاهرًا (٨)، وقال في "المنهاج" بعد


(١) انظر "الحاوي" (ص ١١٩).
(٢) انظر "التنبيه" (ص ٢٣)، و "الحاوي" (ص ١١٩)، و "المنهاج" (ص ٨١).
(٣) انظر "المجموع" (٢/ ٥٣٨).
(٤) انظر "التنبيه" (ص ٢٣)، و "الحاوي" (ص ١١٩)، و "المنهاج" (ص ٨١).
(٥) الروضة (١/ ٣٢، ٣٣).
(٦) انظر "التهذيب" (١/ ١٩٣).
(٧) التنبيه (ص ٢٣)، المحرر (ص ١٦).
(٨) الحاوي (ص ١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>