للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بابُ الآنية

٣٦ - قولهم -والعبارة لـ"المنهاج"-: (يحل استعمال كل إناء طاهر) (١) أورد على منطوقه: المغصوب، وجلد الآدمي المحترم؛ فإنهما طاهران حرامان.

وأجيب: بندور الثاني، وأن تحريم المغصوب لأمر خارج، وهو: تحريم ملك الغير.

واعتُرض على الجواب: بأنه حينئذ لا يحتاج إلى التقييد بالطهارة، فإن تحريم النجس؛ لتنجس المظروف لا لذاته.

وأورد على مفهومه: الإناء النجس إذا كان فيه قلتان فأكثر، ولم نوجب التباعد .. فإنه نجس، ويحل استعماله.

وأجيب عنه: بأن في استعمال النجس تفصيلاً، وهو:

الكراهة في الجاف.

والتحريم في الرطب، والمائع وإن كثر، والماء القليل.

والجواز في الماء الكثير، فقد خالف حكمه حكم الإناء الطاهر، وهو إطلاق الحل.

وتعبير "المنهاج" و"الحاوي" بالاستعمال أعم من تعبير "التنبيه" بالطهارة.

٣٧ - قول "التنبيه" [ص ١٤]: (وهل يجوز اتخاذه؟ فيه وجهان) الأصح: التحريم، ويوافقه في حكاية الخلاف وجهين تعبير "المنهاج": بالأصح (٢).

وقال في "الكفاية": حكاهما جماعة قولين، والمراد بالاتخاذ: الاقتناء من غير استعمال، وجوز بعضهم أن يراد به: الاصطناع، وابتداء العمل، ثم قال: الأولى أن يقال: إن قصد عند صنعته استعماله .. حرم قطعاً، أو اقتناؤه .. فالوجهان (٣).

٣٨ - قول "المنهاج" [ص ٦٩]: (ويحل المموه في الأصح) وهو مفهوم "الحاوي" حيث خص التحريم بما إذا كان الإناء كله، أو بعضه، أو ضبته ذهباً أو فضة (٤)، وفيه أمران:

أحدهما: أن محل الوجهين: إذا لم يحصل منه شيء بالنار، فإن حصل .. حرم قطعًا.

ثانيهما: تبعا في الحل "المحرر" و"الشرح الصغير" و"الروضة"، وكذا في " شرح المهذب" هنا (٥).


(١) انظر "التنبيه" (ص ١٤)، و"الحاوي" (ص ١٢١)، و"المنهاج" (ص ٦٩).
(٢) المنهاج (ص ٦٩).
(٣) انظر "السراج على نكت المنهاج" (١/ ٦٨).
(٤) الحاوي (ص ١٢١).
(٥) المحرر (ص ٩)، الروضة (١/ ٤٥)، المجموع (١/ ٣٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>