للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتابُ الشُفْعة

٢٦٦٧ - قول "المنهاج" [ص ٢٩٦]: (لا تثبت الشفعة في منقول) أحسن من قول "التنبيه" [ص ١١٦]: (لا تجب).

٢٦٦٨ - قول "الحاوي" [ص ٣٥٩]: (في عقار ثابت) احترز بالثبوت عن غرفة مبنية على سقف لهما أو لغيرهما .. فلا شفعة فيها كما صرح به بقوله: (لا علوٍّ فقط) (١)، وذكره "المنهاج" أيضاً (٢)، واعترض الرافعي على قيد الثبوت، وقال: لا حاجة إليه؛ لأنه يخرج بقوله: عقار (٣).

وأجيب عنه، ومرادهم: نفي الشفعة في المنقول ابتداء، فيخرج عن ذلك الدار إذا انهدمت بعد ثبوت الشفعة فيها؛ فإن نقضها يؤخذ بالشفعة مع كونه قد صار منقولاً، وقد ذكره "الحاوي" بعد ذلك بقوله [ص ٣٦١]: (بما صار منقولاً).

٢٦٦٩ - قول "التنبيه" [ص ١١٦]: (فإما البناء والغراس: فإنه إن بيع مع الأرض .. ففيه الشفعة) يشمل ما لو بيع مع الأرض الحاملة له دون المتخللة بينه، والأصح: أنه لا شفعة فيه؛ فإن الأرض هنا تابعة للمنقول، وقد يفهم ذلك من قول "المنهاج" [ص ٢٩٦]: (بل في أرض وما فيها من بناء وشجر تبعاً)، وقول "الحاوي" [ص ٣٥٩]: (في عقار بتابعه) فإن المنقول في هذه الصورة ليس تابعاً للعقار، بل العقار تابع له كما تقدم.

٢٦٧٥ - قول "التنبيه" [ص ١١٧]: (وإن كان على النخل طلع غير مؤبر .. فقد قيل: يؤخذ مع النخل بالشفعة، وقبل: لا يؤخذ) الأصح: الأول كما في "المنهاج" (٤)، وهو داخل في قول "الحاوي" [ص ٣٥٩]: (بتابعه) ونقل الرافعي تصحيحه عن البغوي فقط، فعلى هذا إن لم يأخذه حتى تأَبر .. أخذه في الأصح (٥).

٢٦٧١ - قول "التنبيه" [ص ١١٨]: (فإن كان في الشقص نخل فأثمر في ملك المشتري ولم بؤبر .. أخذ الثمرة مع الأصل في أحد القولين) هو الأصح، وذكر في "المطلب": أن الثاني هو الأشبه، وهذه المسألة غير المتقدمة؛ فتلك إذا كانت الثمرة موجودة حال الشراء غير مؤبرة، وهذا إذا تجددت بين الشراء والأخذ.


(١) الحاوي (ص ٣٥٩).
(٢) المنهاج (ص ٢٩٦).
(٣) انظر "فتح العزيز" (٥/ ٤٨٧).
(٤) المنهاج (ص ٢٩٦).
(٥) انظر "فتح العزيز" (٥/ ٤٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>