للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الغاصب .. لم يرجع به على المشتري، وما لا .. فيرجع) (١) دخل فيه قيمة العين، فمقتضى كلامهما: رجوع الغاصب بها مطلقا، لكن يستثنى: ما لو ضمن الغاصب قيمة يوم الغصب لكونها أكثر .. فلا يرجع بالزائد على أكثر من قيمة يوم قبض المشتري إلى التلف؛ لأنه لم يدخل في ضمانه؛ ولهذا لا يطالب به ابتداء.

٢٦٦٦ - قول "المنهاج" من زيادته [ص ٢٩٥]: (وكل من انبنت يده على يد الغاصب فكالمشتري) فيه أمران:

أحدهما: قوله: (انبنت) بنون ثم باء موحدة ثم نون كذا ضبطه "المصنف" بخطه، وقوى الرافعي أن تقرأ عبارة "الوجيز" كذلك (٢)، قال: وأكثرهم يقرؤها (ابتنت) بباء موحدة ثم تاء ثم نون، وضعفه (٣).

ثانيهما: قوله: (فكالمشتري) أي: في الضابط المذكور في الرجوع وعدمه، لا في جميع ما تقدم، وقد تقدم في أوائل الباب بيان ذلك بقوله [ص ٢٩١]: (والأيدي المترتبة على يد الغاصب ... إلى آخره)، قال شيخنا ابن النقيب: فتأمله هناك، وقيد به هذا الإطلاق، والله أعلم (٤).

* * *


(١) انظر "التنبيه" (ص ١١٥)، و"المنهاج" (ص ٢٩٥).
(٢) الوجيز (١/ ٣٨٠).
(٣) فتح العزيز (٥/ ٤٠٩).
(٤) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٤/ ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>