للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٣٣ - قوله: (وأنه يغرم الأقل من قيمة العبد وأرش الجناية) (١) يقتضي أن الخلاف وجهان، وهو طريقان، أصحهما: القطع بذلك، والثانية قولان، ثانيهما: الأرش بالغًا ما بلغ، فكان ينبغي التعبير بـ (المذهب).

٢١٣٤ - قوله: (وأنه لو نكل المرتهن .. رُدَّت اليمين على المجني عليه) (٢) يقتضي أيضًا أنهما وجهان، والأصح: أن الخلاف قولان.

٢١٣٥ - قوله: (فإذا حلف .. بيع في الجناية) (٣) أي: إن استغرقت الجناية قيمته، وإلا .. بيع منه بقدرها، ثم الأصح: أن باقيه لا يكون رهنًا؛ لأن اليمين المردودة؛ كالبينة أو الإقرار بأنه كان جانيًا في الابتداء؛ فلا يصح رهن شيء منه.

٢١٣٦ - قوله: (ومن عليه ألفان بأحدهما رهنٌ فأدى ألفًا وقال: "أديته عن ألف الرهن" .. صُدِّقَ) (٤) وكذا لو تنازعا عند الدفع في المؤدى عنه .. فالاختيار إلى الدافع، إلا في مسألة واحدة، وهي المكاتب .. فالاختيار لسيده لا له، كما ذكره الرافعي في (الكتابة) (٥)، فلو لم يتعرضا للجهة، ثم قال المكاتب: قصدت النجوم، وأنكر السيد، أو قال: صدقت ولكن قصدت أنا الدين .. فالأصح من زيادة "الروضة": تصديق المكاتب (٦)، قال في "المهمات": وهو مشكل؛ لأنه قد جزم بأن الاختيار هنا إلى السيد.

فصَلٌ [تعلق الدين بالتركة]

٢١٣٧ - قول "المنهاج" [ص ٢٤٩]: (من مات وعليه دينٌ .. تعلق بتركته تعلقه بالمرهون، وفي قول: كتعلق الأرش بالجاني) فيه أمور:

أحدها: أنه يتناول ما لو كان على الدين رهن مساوٍ له أو أزيد منه بحيث يظهر ظهورًا قويًا أنه يوفى منه، فمقتضى إطلاقه: أن الدين يتعلق ببقية التركة أيضًا، وقال شيخنا الإمام البلقيني: لم أقف على نقل في المسألة، ولا يبعد أن يكون الشيء يتعلق تعلقًا خاصا وتعلقًا عامًا، والأقرب: أنه لا يمتنع على الوارث التصرف في الباقي، وله شاهد.


(١) انظر "المنهاج" (ص ٢٤٨).
(٢) انظر "المنهاج" (ص ٢٤٨).
(٣) انظر "المنهاج" (ص ٢٤٩).
(٤) انظر "المنهاج" (ص ٢٤٩).
(٥) انظر "فتح العزيز" (١٣/ ٥١٨).
(٦) الروضة (١٢/ ٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>