للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيها: مقتضى كلامه: أن الدين لو كان أكثر من قدر التركة، فوفى الوارث قدرها فقط .. أنه لا ينفك التركة من الرهنية، ولا سيما من (١) قوله بعده: (إنه يستوى الدين المستغرق وغيره) (٢)، لكن الأصح: خلافه، فلو طلب الوارث أخذها بقيمتها، وطلب رب الدين بيعها رجاء زيادة من راغب .. أجيب الوارث في الأصح.

ثالثها: رجح ابن الرفعة في "المطلب" رأيًا ثالثًا: أنه كحجر الفلس، وهو قول الفوراني والإمام (٣).

٢١٣٨ - قوله: (فعلى الأظهر: يستوي الدين المستغرق وغيره في الأصح) (٤) يقتضي أن هذا التفريع لا يجري على أنه كتعلق الجناية، مع أنه يجري عليه أيضًا كما حكاه في "المطلب"، فالصواب: أن يقول: (فعلى القولين)، أو بحذف قوله: (فعلى الأظهر).

٢١٣٩ - قول "التنبيه" في القسمة [ص ٢٦٠]: (وإن تقاسم الورثة التركة ثم ظهر دين يحيط بالتركة؛ فإن قلنا: القسمة تمييز الحقين .. لم تبطل القسمة، فإن لم يقض الدين .. نقضت القسمة، وإن قلنا: إنها بيع .. ففي بيع التركة قبل قضاء الدين قولان، وفي قسمتها قولان) قال النووي والإسنوي في "تصحيحهما": الأصح: بطلان بيع التركة قبل قضاء الدين، وكذا قسمتها إن قلنا: هي بيع. انتهى (٥).

وما ذكراه حق، وهو مفهوم مما تقدم عن "المنهاج": أن الدين يتعلق بالتركة تعلقه بالمرهون (٦)، لكن هذا يفهم بطلان القسمة في هذه الصورة الخاصة، وهي ما إذا كانت القسمة قبل ظهور دين، وليس كذلك، بل تستمر القسمة إلّا (٧) أن لا يقضى الدين، وقد ذكره "المنهاج" فقال [ص ٢٤٩]: (ولو تصرف الوارث ولا دينَ ظاهرٌ، فظهر دينٌ بردِّ مبيعٍ بعيبٍ .. فالأصح: أنه لا يتبين فساد تصرفه) وعبارة "الروضة" في هذه الصورة تفريعًا على أن القسمة بيع: سبق في الرهن وجهان في صحة بيع الوارث التركة قبل قضاء الدين، وأنه لو تصرف ولا دين في الظاهر، ثم ظهر دين .. فالأصح: صحة التصرف، ففي القسمة هذان الوجهان. انتهى (٨).


(١) كذا في النسخ، ولعل الصواب: (مع)، والله أعلم.
(٢) انظر "المنهاج" (ص ٢٤٩).
(٣) انظر "نهاية المطلب" (٦/ ٢٩٩، ٣٠٠).
(٤) انظر "المنهاج" (ص ٢٤٩).
(٥) تصحيح التنبيه (٢/ ٢٧٤)، تذكرة النبيه (٣/ ٥٠٨).
(٦) انظر "المنهاج" (ص ٢٤٩).
(٧) ما عدا (ج): (إلى)، ولعل الصواب هو المثبت من (ج).
(٨) الروضة (١١/ ٢٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>