للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالموت نفقة اليوم المستقبل وكسوة الفصل المستقبل؛ فإنه يدل على أنه لا يسترد بالموت نفقة اليوم والفصل القائمين، وحكم موته هو وبينونتها منه بطلاق وغيره كذلك، ولا يختص ذلك بالزوجة، بل المطلقة البائن الحامل إذا دفع لها كسوة فصل ثم وضعت الولد بعد شهر ونحوه .. لم يسترجع منها ما دفعه إليها على الأصح كما صرح به النووي في "فتاويه" (١).

لكن لو حصل الموت أو البينونة في أثناء الفصل قبل القبض .. فهل يستحق الكل أو القسط؟ حكي عن "الإيضاح" للصيمري: القسط، وحكاه البالسي في "شرح التنبيه" عن بعض المتأخرين بحثًا، ورده، وحكي عن "فتاوى الغزالي" ما يقتضي الكل.

وقال شيخنا الإِمام البلقيني: إنه القياس، قال: ولا يُهوَّل عليه بأن يحصل ذلك بعد مضي لحظة من الفصل؛ لأن ذلك جُعل وقتًا للإيجاب، فلا فرق بين أن يمضي بعده كثير من الزمان أو قليل أو لم يمض شيء، قال: والقول بالتقسيط وإن كان يظهر في بادئ الرأي إلا أنه يلزم عليه الفرق بينه وبين النفقة والفرق بينه وبين ما إذا دفع ثم حصل فراق، وأيضًا: فالتقسيط في النفقة لم يعهد إلا على وجه في الأمة والحرة لو سلمت نفسها ليلًا لا نهارًا، وأما تقسيط الكسوة: فليس بمنقول، فيرجح بمقتضى ذلك إيجاب الكل، قال: وعليه لو نشزت في أثناء الفصل .. استرد، وعلى التقسيط .. [يسقط] (٢) من يوم النشوز لا قبله، وإطلاق "الحاوي" يقتضي سقوط الكل في النفقة والكسوة؛ فيدل لإيجاب الكل في مسألة الموت والطلاق. انتهى.

وأشار بذلك إلى قول "الحاوي" [ص ٥٤٣]: (وبالنشوز يسترد) وظاهره استرداد الجميع.

[فصل [فيما يوجب النفقة ويسقطها]]

٤٤٤٤ - قول "الحاوي" [ص ٥٤١]: (يجب للممكنة) و "المنهاج" [ص ٤٦٠]: (الجديد: أنها تجب بالتمكين لا العقد) قيده "التنبيه" بالتمكين التام (٣)، واحترز به عما ذكره بعده، وهو ما إذا سلم الأمة ليلًا لا نهارًا .. فلا يلزمه نفقه في الأصح، وقد يقال: لا يحتاج لهذا القيد؛ لأن ذاك لا يسمى تمكينًا، وهل يحتاج لذلك عند العقد على البائن الحامل أم يستمر الوجوب استصحابًا لما تقدم؟ فيه نظر، ومقابل الجديد: وجوبها بالعقد، وهو القديم، وقال البويطي في


(١) فتاوى النووي (ص ١٥٣، ١٥٤) مسألة (٢٦٤).
(٢) في (ب): (يقسط)، وفي (ج): (قسط)، والمثبت من (أ)، (د).
(٣) التنبيه (ص ٢٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>