للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"مختصره": آخر قولي الشافعي: لها النفقة من يوم عقد النكاح، وهو أحب القولين إليَّ؛ لأنها ممنوعة من الرجال بسببه.

قال شيخنا الإِمام البلقيني بعد حكايته: فصار هذا القول جديدًا مختارًا.

قال الإِمام: التمكين: أن تقول المستقلة أو أهل المحجور عليها: متى أديت الصداق .. دفعناها لك (١)، وحكي نحوه عن الشافعي رضي الله عنه.

وهل له إسكانها؟ قال ابن الصلاح: الذي يظهر أن له ذلك، وجواز امتناعها من تسليم نفسها والحالة هذه لا يسقط عنها ما للزوج من حق حبس المسكن، وفي إيجاب نفقتها ما يوضحه.

٤٤٤٥ - قول "التنبيه" [ص ٢٠٨] و "الحاوي" [ص ٥٤١]: (ولو رتقاء) كذا القرناء، وألحق بهما البغوي المفضاة (٢).

٤٤٤٦ - قولهما أيضًا: (ومريضة) (٣) أي: لم يكن المرض بسببها، فلو تسببت في المرض ثم استمر .. ففيه تردد للإمام (٤).

٤٤٤٧ - قول "التنبيه" [ص ٢٠٨]: (ولا تجب النفقة إلا يومًا بيوم) و "الحاوي" [ص ٥٤٢]: (صبيحة كل يوم) استثني منه: ما إذا أراد سفرًا طويلًا .. ففي "فتاوى البغوي": أن لها مطالبته بنفقتها لمدة ذهابه ورجوعه؛ كما لا يخرج إلى الحج حتى يترك لها هذا القدر (٥)، وهذا غريب؛ فإن الأصح: جواز سفر من عليه دين مؤجل يُعلم أنه يحل قبل رجوعه وإن لم يستأذن غريمه ولم يترك وفاء، لكن تقدم التصريح بمسألة الحج عن الدارمي في "الاستذكار".

٤٤٤٨ - قول "التنبيه" [ص ٢٠٨]: (وقال في القديم: تجب بالعقد، إلا أنه لا يجب التسليم إلا بالتمكين يومًا بيوم) يقتضي أنه ليس لها المطالبة بالنفقة مع السكوت عن التمكين، وهو الذي حكاه في "النهاية" - عن العراقيين، وضعفه (٦)، وقال المراوزة: إنما يشترط عدم النشوز، فلها المطالبة حال السكوت، وجمع الرافعي والنووي بين هذين الأمرين المتنافيين، فقالا: القديم: يجب بالعقد ولا يتوقف على التمكين، لكن لو نشزت .. سقطت، فالعقد موجب والنشوز مسقط، وإذا حصل التمكين .. استقر الواجب يومًا فيومًا. انتهى (٧).


(١) انظر نهاية المطلب (١٥/ ٤٥٠).
(٢) انظر "التهذيب" (٦/ ٣٤٢)، وفيه: (مضناة لا تحتمل الجماع).
(٣) انظر التنبيه (ص ٢٠٨)، و "الحاوي" (ص ٥٤١).
(٤) انظر "نهاية المطلب" (١٥/ ٤٨٣).
(٥) في حاشية (ج): (قال الإسنوي في "الألغاز": وقياس الأقارب كذلك).
(٦) نهاية المطلب (١٥/ ٤٤٨).
(٧) انظر "فتح العزيز" (١٠/ ٢٦)، و "الروضة" (٩/ ٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>