للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤٤٩ - قوله: (فلو ضمن عنه نفقة مدة معلومة .. جاز) (١) أي: على القديم، وهو: وجوبها بالعقد، لكن لا يضمن إلا نفقة المعسرين على الأصح وإن كان موسرًا؛ لأنها المتيقن.

٤٤٥٠ - قول "المنهاج" [ص ٤٦٠]: (وإن عرضت .. وجبت من بلوغ الخبر) قال شيخنا الإِمام البلقيني: لا بد مع ذلك من مضي زمن إمكان المجيء إلى المنزل الذي هي فيه؛ فقد يكون في أقصى البلد وهي في الطرف الآخر، قال: وإنما تجب إذا كان ذلك عند طلوع الفجر مثلًا أو عقبه، فلو كان ليلًا .. فلا وجوب إلى طلوع الفجر.

وقال في "المهمات": لو حصل العقد والتمكين وقت الغروب .. فالقياس: الوجوب بالغروب؛ لأن النفقة في مقابلة اليوم والليلة.

٤٤٥١ - قول "التنبيه" [ص ٢٠٨]: (وإن كان الزوج غائبًا وعرضت نفسها عليه ومضى زمان لو أراد المسير لكان قد وصل .. وجبت النفقة من حينئذ) يقتضي الاستغناء عن الرفع إلى الحاكم، لكن في "المنهاج" [ص ٤٦٠]: (فإن غاب .. كتب الحاكم لحاكم بلده ليعلمه فيجيء أو يوكل، فإن لم يفعل ومضى زمن وصوله .. فَرَضَهَا القاضي) وذكر "الحاوي" مثل ذلك فيما إذا عادت إلى الطاعة في غيبته بعد نشوزها بحضوره (٢)، وكتابة الحاكم متوقفة على رفعها الأمر إليه وإظهارها تسليم نفسها.

قال المتولي: فإن لم يُعرف موضعه .. كتب إلى حكام البلاد التي تردها القوافل من بلده في العادة ليُعرَّف، فإن لم يظهر .. فرض نفقتها في ماله الحاضر ويأخذ منها كفيلًا؛ لاحتمال موته أو طلاقه.

٤٤٥٢ - قول "التنبيه" [ص ٢٠٨]: (وتجب النفقة إذا سلمت نفسها إلى الزوج أو عرضت نفسها عليه) قال في "المنهاج" [ص ٤٦٠]: (المعتبر في مجنونةٍ ومراهقةٍ عرض وليٍّ) ويستثنى منه: ما إذا عرضت المراهقة نفسها فتسلمها .. فإنه تجب نفقتها، فإن لم يتسلمها .. فلا، وكذا لو سلمت البالغة نفسها للزوج المراهق فتسلمها بغير إذن الولي.

٤٤٥٣ - قولهما: (وتسقط بنشوز) (٣) يتناول ما لو نشزت بعض النهار؛ ولهذا قال "الحاوي" [ص ٤٦٠]: (ولو بعض يوم)، وهو الذي حكاه الرافعي عن ترجيح بعضهم، وقال: هو أوفق لما سبق في مسألة الأمة (٤)، وصحح النووي في آخر النكاح من زيادته: القطع به (٥)، وعليه يدل قول


(١) انظر "التنبيه" (ص ٢٠٨).
(٢) الحاوي (ص ٥٤١).
(٣) انظر "التنبيه" (ص ٢٠٨)، و "المنهاج" (ص ٤٦٠).
(٤) انظر "فتح العزيز" (١٠/ ٣٠).
(٥) انظر "الروضة" (٧/ ٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>