للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتابُ إحياء المَوات

٢٩١٣ - زاد "التنبيه" [ص ١٢٩]: (وتملك المباحات) ولم يذكره "المنهاج" و"الحاوي" كأنهما رأيا أن ما ذكر من ذلك. . فهو على طريق التبع.

٢٩١٤ - قول "التنبيه" [ص ١٢٩]: (من جاز أن يملك الأموال. . جاز أن يملك الموات بالإحياء) يدخل فيه الصبي والمجنون، وبه صرح الماوردي (١)، ولهذا قال في "الكفاية": أي: من مكلف وغيره، وكلام القاضي أبي الطيب يفهم المنع في الصبي والمجنون، واختار السبكي الجواز في المميز والمجنون الذي له إفاقة، قال: لكني رأيت في نسخة من "التنبيه" بخط النووي: (من جاز أن يتملك)، والصبي والمجنون يملكان، ولا يتملكان. انتهى.

وخرج بقيد الملك العبد؛ فإنه لا يملك على الجديد، فما أحياه لا يملكه، وإنما يملكه سيده، وأطلق "المنهاج" و"الحاوي" تملك المسلم (٢)، فدخل فيه الصبي والمجنون والعبد أيضًا، وكأنهما لم يحتاجا إلى إخراج العبد؛ لما تقرر من عدم ملكه، وعبر "التنبيه" بالموات (٣)، وعبر "المنهاج" بالأرض التي لم تعمر قط (٤)، وهما بمعنى واحد، لكن الأظهر في الأرض التي لم تعمر في الإسلام وكانت معمورة في الجاهلية: جواز تملكها بالإحياء، وقد ذكره "المنهاج" بعد ذلك (٥)، ولذلك قال "الحاوي" [ص ٣١٦]: (موات الإسلام وإن عُمر جاهلية) فإن حكمه حكم الموات، ويرد على إطلاق "التنبيه" الموات: موات عرفة؛ فإنه لا يملك بالإحياء في الأصح، وقد ذكره "المنهاج" و"الحاوي" بعد ذلك (٦)، ومزدلفة ومنى، وقد ذكرهما "المنهاج" من زيادته (٧)، وسنتكلم عليهما بعد ذلك، لكن إذا فسرنا الموات بتفسير الغزالي: أنه كل منفك عن الاختصاص (٨). . لم يتناول (٩) المواضع المذكورة، فلا ترد، لكن الرافعي قال: إن اصطلاحهم يخالفه؛ لأنهم لم يعتبروا في تفسيره إلا الانفكاك عن الملك


(١) انظر "الحاوي الكبير" (٧/ ٤٧٩).
(٢) الحاوي (ص ٣٨٩)، المنهاج (ص ٣١٥).
(٣) التنبيه (ص ١٢٩).
(٤) المنهاج (ص ٣١٥).
(٥) المنهاج (ص ٣١٥).
(٦) الحاوي (ص ٣٨٩)، المنهاج (ص ٣١٥).
(٧) المنهاج (ص ٣١٦).
(٨) انظر "الوجيز" (١/ ٤٢٠).
(٩) في (ب): (لم يتناول).

<<  <  ج: ص:  >  >>