للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَرْعٌ [عورة الخنثى الحر كالمرأة الحرة]

الخنثى الحر كالمرأة الحرة، فلو اقتصر على ستر ما بين سرته وركبته .. لم تصح صلاته على الأصح في " الروضة " (١)، وصحح في " التحقيق " عكسه (٢).

٥٤١ - قول " التنبيه " [ص ٢٨]: (بما لا يصف البشرة) و" المنهاج " و" الحاوي ": (بمانع إدراك لون البشرة) (٣) يشمل الخابية الضيقة في صلاة الجنازة، وهو الأصح في " الروضة " (٤)، لكن الأشبه في " الشرح الصغير ": المنع.

٥٤٢ - قول " المنهاج " [ص ١٠٥] و" الحاوي " [ص ١٦٧]: (كماء كدر) يفهم أن الصافي ليس كذلك، لكن الذي غلبت عليه الخضرة كالكدر، وهو داخل فيما يمنع إدراك لون البشرة، وهو المذكور أولاً، والماء الكدر مثال.

٥٤٣ - قولهما أيضاً: (إنه يجب التطين على فاقد الثوب) (٥) كذا ما في معناه من ورق وجلد.

٥٤٤ - قولهما أيضاً: (وله ستر بعضها بيده) (٦) يكفي بيد غيره وإن حرم.

٥٤٥ - قول " الحاوي " [ص ١٦٧]: (والنجس، لا الحرير كالعدم) فيه أمور:

أحدها: قوله في النجس: (إنه كالعدم) أي: في الصلاة، وإلا .. فالستر به خارجها واجب ولو في الخلوة.

ثانيها: ومحله أيضاً: إذا لم يجد ما يغسله به؛ كما قيده الرافعي والنووي (٧)، فإن وجد .. غسله ولو خرج الوقت بغسله، وصلى خارج الوقت، ولا يصلي في الوقت عارياً؛ كما نقل القاضي أبو الطيب الاتفاق عليه (٨).

ثالثها: حمل في " المهمات " المذكور في الحرير على ما إذا كان قدر العورة، فإن زاد عليها .. قال: فيتجه لزوم قطع الزائد إن لم ينقص أكثر من أجرة الثوب.

رابعها: استشكل في " المهمات " الفرق بين النجس والحرير، مع أن لبس النجس يباح


(١) الروضة (١/ ٢٨٣).
(٢) التحقيق (ص ١٨٣).
(٣) الحاوي (ص ١٦٧)، المنهاج (ص ١٠٥).
(٤) الروضة (١/ ٢٨٤).
(٥) انظر " الحاوي " (ص ١٦٧)، و" المنهاج " (ص ١٠٥).
(٦) انظر " الحاوي " (ص ١٦٧)، و" المنهاج " (ص ١٠٥).
(٧) انظر " فتح العزيز " (٢/ ٤٢)، و" المجموع " (٣/ ١٤٧، ١٤٨).
(٨) انظر " المجموع " (٢/ ٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>