للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٣٨ - قولهما: (وعورة الرجل: ما بين سرته وركبته) (١) قد يفهم اختصاص هذا بالبالغ مع أن الصبي كذلك، كما في " شرح المهذب " (٢)، لكن في " البيان " عن الصيمري: أن عورة الصبي والصبية قبل سبع سنين هي القبل والدبر فقط، ثم تتغلظ بعد السبع، ثم تكون بعد العشر كعورة البالغين؛ لأنه زمان يمكن فيه البلوغ، ولم يبين الصيمري مراده بالتغليظ الذي بعد السبع (٣).

وقال الماوردي في " الحاوي ": إن الذكور والإناث من الأطفال لا حكم لعوراتهم قبل السبع، وحكمهم كالبالغين بعد إمكان البلوغ، وفيما بينهما يحرم النظر إلى الفرج خاصة (٤).

ومقتضى إطلاق النووي: عدم الفرق بين المميز وغيره، وفائدته في غير المميز فيما يجب ستره في الطواف إذا أحرم عنه الولي. والجواب عن عبارتهما: أن المراد بالرجل: خلاف المرأة، فيتناول الصبي، وعبارة " الحاوي " لا إيراد عليها، فإنه قال [ص ١٦٧]: (وبعدم ستر ما بين السرة والركبة، وللحرة غير الوجه والكفين) فتناول كلامه أولاً البالغ، والصبي، والأمة.

٥٣٩ - قولهم: (إن عورة الأمة: ما بين السرة والركبة) (٥) قد يخرج المبعضة، وقد صحح الماوردي: أنها كالحرة (٦)، لكن الأصح: أنها كالأمة.

٥٤٠ - قولهم: (إن عورة الحرة: ما سوى الوجه والكفين) (٧) فيه أمران:

أحدهما: أنه يتناول الصغيرة، وهو كذلك، وقد تقدم كلام الصيمري والماوردي في ذلك، وحكى الروياني عن والده: جواز صلاة الصغيرة بغير خمار، قال: وهو ظاهر الخبر، وعندي: المذهب: أنه لا يجوز. انتهى (٨).

ثانيهما: مقتضى ما ذكروه هنا مع تصحيحهم وجوب ستر العورة في الخلوة: أنه يحرم على الحرة في الخلوة كشف غير الوجه والكفين، وليس كذلك، بل عورتها في الخلوة وبحضرة المحارم كالرجال؛ كما صرح به ابن سراقة والإمام وغيرهما (٩)، وكلام الرافعي والنووي في (النكاح) يدل عليه (١٠)، وحينئذ .. فالمذكور هنا عورتها في الصلاة.


(١) انظر " التنبيه " (ص ٢٨)، و" المنهاج " (ص ١٠٥).
(٢) المجموع (٣/ ١٧١).
(٣) البيان (٢/ ١٢٠).
(٤) الحاوي الكبير (٢/ ١٧٤، ١٧٥).
(٥) انظر " التنبيه " (ص ٢٨)، و" الحاوي " (ص ١٦٧)، و" المنهاج " (ص ١٠٥).
(٦) انظر " الحاوي الكبير " (٢/ ١٧٤).
(٧) انظر " التنبيه " (ص ٢٨)، و" الحاوي " (ص ١٦٧)، و" المنهاج " (ص ١٠٥).
(٨) انظر " بحر المذهب " (٣/ ٢٦).
(٩) انظر " نهاية المطلب " (٢/ ١٩١).
(١٠) انظر " فتح العزيز " (٧/ ٤٧٠: ٤٧٢)، و" الروضة " (٧/ ٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>