للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فصلٌ [في التفويض]

٣٧٦٠ - قول "التنبيه" [ص ١٦٧]: (وإن فوضت المرأة بضعها من غير بدل .. لم يجب لها المهر بالعقد) فيه أمران:

أحدهما: أن محله: في الرشيدة الحرة، فلا يصح تفويض غير الرشيدة سواء أكانت سفيهة أو صبية مميزة، فإذا أذنت السفيهة لذلك .. استفاد به الولي الإذن في العقد، ولغا التفويض، وذلك يرد أيضاً على "الحاوي" فإنه لم يقيده بالرشيدة (١)، وقيده به "المنهاج".

وأما الأمة: فأمرها في التفويض متعلق بالسيد، وقد ذكره "المنهاج" فقال [ص ٣٩٨]: (وكذا لو قال سيد أمة: " زوجتكها بلا مهر") وهو يفهم أنه لو سكت عن المهر .. لم يكن تفويضاً، وليس كذلك، بل هو تفويض أيضاً، وقد ذكره "الحاوي" فقال [ص ٤٧٩]: (وإن زوج السيد بلا مهر، أو سكت عنه).

ثانيهما: أنه لا بد في عدم وجوب المهر مع تفويض الرشيدة أن يزوج الولي وينفي المهر، أو يسكت عنه كما صرح به "المنهاج" و"الحاوي" (٢)، وكذا لو زوج بدون مهر المثل أو بغير نقد البلد كما ذكره "الحاوي" (٣)، أما لو سمى لها الولي قدر مهر المثل من نقد البلد .. صح بالمسمى، وقد أورد ذلك شيخنا ابن النقيب على قول "المنهاج" [ص ٣٩٨]: (وإذا جرى تفويض صحيح .. فالأظهر: أنه لا يجب شيء بنفس العقد) ولا يرد لقوله أول الفصل: (قالت رشيدة: "زوجني بلا مهر"، فزوج ونفى المهر أو سكت .. فهو تفويض صحيح) (٤) فاعتبر في حقيقة التفويض أن ينفي الولي المهر أو يسكت عنه، وقال ابن النقيب في قوله: (فهو تفويض صحيح): هذا ظاهر إذا سميناها مفوَّضة - بفتح الواو - أي: فوض الولي أمرها، أي: أهمله، أما إذا قيل: مفوِّضة - بكسر الواو - .. فهو حاصل بقولها قبل أن يزوجها كذلك (٥).

قلت: القصد بيان التفويض الشرعي دون اللغوي، فلا يرد ذلك على كل حال.

واعلم: أن ظاهر عبارة "التنبيه" أنه يعتبر في التفويض نفي المرأة المهر، وبه صرح "المنهاج" و"الحاوي" (٦)، فلو قالت: (زوجني) ولم تذكر المهر بنفي ولا إثبات .. فقال


(١) الحاوي (ص ٤٧٩).
(٢) الحاوي (ص ٤٧٩)، المنهاج (ص ٣٩٨).
(٣) الحاوي (ص ٤٧٩).
(٤) انظر "المنهاج" (ص ٣٩٨).
(٥) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٦/ ١٥٦).
(٦) الحاوي (ص ٤٧٩)، المنهاج (ص ٣٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>