للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٢٧ - قولهما في ابن السبيل: (وشرطه: الحاجة) (١) قد يرد عليه: ما لو وجد من يقرضه .. فإنه لا يعطى، بخلاف من لا مال له، وقد يقال: لا يرد عليهما؛ فإنه في هذه الحالة غير محتاج.

نعم؛ يرد ذلك على قول "الحاوي" [ص ٤٤٩]: (المعسر) فإن وُجْدَانَ ما يستقرضه لا يخرجه عن الإعسار، وتعبير "التنبيه" بقوله [ص ٦٤]: (المسافر، أو المريد للسفر في غير معصية) و"الحاوي" بقوله [ص ٤٤٩]: (المسافر، لا معصية) أظهر في المراد من قول "المنهاج" [ص ٣٦٩]: (وشرطه: الحاجة وعدم المعصية) لدلالة العبارتين الأولتين على أن الشرط: ألَاّ يكون السفر نفسه معصية، وإيهام الثالثة أن الشرط: انتفاء المعصية من المسافر وإن لم يكن السفر معصية.

٣٤٢٨ - قول "التنبيه" [ص ٦٤]: (ولا يدفع إليه حتى تثبت حاجته) قال ابن الرفعة: لم أره فيما وقفت عليه لأحد من الأصحاب، بل المنقول: أن المسافر إذا ذكر أنه لا مال له في هذا البلد ولم يعرف له مال فيه .. فالقول قوله.

٣٤٢٩ - قولهم - والعبارة لـ"المنهاج" -: (وشرط آخذ الزكاة من هذه الأصناف الثمانية: الإسلام) (٢) يجوز أن يكون الحمال والكيال والحافظ كافراً ويعطى من سهم العامل، وكذلك يجوز أن يكون من ذوي القربى، وبه استدل على أنه أجرة لا زكاة.

٣٤٣٠ - قول "التنبيه" [ص ٦٤]: (ويجوز الدفع إلى موالي بني هاشم وبني المطلب، وقيل: لا يجوز) الأصح: أنه لا يجوز وعليه مشى "المنهاج" فقال [ص ٣٦٩]: (وكذا مولاهم في الأصح) و"الحاوي" في (الخصائص) فقال [ص ٤٥١]: (والزكاة على قريبه ومواليهم).

فَصلٌ [في بيان مستنَد الإعطاء وقدر المُعْطَى]

٣٤٣١ - قول "المنهاج" [ص ٣٦٩]: (من طلب زكاة وعلم الإمام استحقاقه أو عدمه .. عمل بعلمه) قال الرافعي: ولم يخرجوه على الخلاف في القضاء بالعلم (٣).

قال ابن الرفعة: ولعل سببه أنه ليس بحكم، قال السبكي: اختلفوا في أن فعل الحاكم حكم أم لا؛ وهنا عليهما: ينبغي ألَاّ يشترط فيه شروط الحكم؛ للمشقة وعسر البينة.


(١) انظر "التنبيه" (ص ٦٤)، و"المنهاج" (ص ٣٦٩).
(٢) انظر "التنبيه" (ص ٦٣)، و"الحاوي" (ص ٤٤٩)، و"المنهاج" (ص ٣٦٩).
(٣) انظر "فتح العزيز" (٧/ ٣٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>