للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإمام؛ فإنه شرط في إعطائه ألَاّ يكون غرمه في معصية، ولم يفصل بين أن يتوب أم لا، قال في "الكفاية": ومحلهما: إذا استدان للصرف في الحرام، وصرفه فيه، فإن لم يصرفه فيه، أو صرف فيه ما استدانه لمباح .. قال الإمام: يعطى إذا تحقق قصد الإباحة أولاً، ولكنا لا نصدقه فيه عند صرفه في الحرام (١).

وقال السبكي: مثلوا الدين في معصية بالاقتراض ليشتري خمراً، فحرم القصد لمقارنة الفعل، وقياسه: شراء عنب الخمر، قال: ولا يتصور كون الدين سببه معصية إلا بعقد صحيح، فالفاسد لا يعلق بالذمة شيئاً، إلا أن يكون إتلافاً محرماً، فهو الذي يكون ديناً (٢) سببه معصية، وهو لازم في الذمة بالإجماع، فالتمثيلى به أحسن، إلا أن يراد: أنه لزم ذمته بسبب مباح، وأنفقه في حرام؛ ولهذا قسموه إلى مُصِرٍّ وتائب. انتهى.

قال الرافعي: ولم يتعرضوا لمضي مدة الاستبراء ليظهر صلاحه، إلا أن الروياني قال: (إذا ظن صدقه في توبته)، فيمكن حمله عليه (٣).

٣٤٢٥ - قول "المنهاج" [ص ٣٦٨]: (والأظهر: اشتراط حاجته) قد يفهم عوده إلى التائب تفريعاً على ما صححه: أنه يعطى، وليس كذلك، بل لا خلاف في اشتراط الحاجة في هذه الصورة، وإنما يعود إلى المستدين في غير معصية، وعبارة "التنبيه" تدل على ذلك (٤)، وحصر "الحاوي" الأخذ بالمباح كما تقدم، وقال [ص ٤٤٨]: (إن أعسر).

ولو قدر بالكسب .. أعطى في الأصح، قال الرافعي: ومن المهم البحثه عن معنى الحاجة، وعبارة أكثرهم تقتضي كونه فقيراً، والأقرب قول بعض المتأخرين: أنه لا يعتبر الفقر والمسكنة، بل يترك معه ما يكفيه، وأقره النووي (٥).

٣٤٢٦ - قول "المنهاج" [ص ٣٦٨]: (دون حلول الدين) يقتضي أن الخلاف فيه قولان كالمسألة قبلها؛ فإنه جمع بينهما، وعبر بالأظهر، لكن قوله عقبه: (قلت: الأصح: اشتراط حلوله) (٦) يقتضي أن الخلاف وجهان، والخلاف في "الشرحين" وجهان (٧)، ومحلهما عند الغزالي: ما إذا لم يكن له غلة وقف عند الحلول بقدر الدين، فإن كانت تغني بعد كفايته وكفاية عياله .. لم يعط.


(١) انظر "نهاية المطلب" (٩٩/ ٥٥٣).
(٢) في كل النسخ: (دين)، ولعل الصواب ما أثبت.
(٣) انظر "فتح العزيز" (٧/ ٣٩٢).
(٤) التنبيه (ص ٦٣).
(٥) انظر "فتح العزيز" (٧/ ٣٩٩)، و"الروضة" (٢/ ٣٩٧).
(٦) المنهاج (ص ٣٦٨).
(٧) فتح العزيز (٧/ ٣٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>