للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعطى في الفاسدة (١)، وحيث صحت كتابة بعض عبد؛ بأن أوصى بكتابة عبد فعجز عنه الثلث، وهو الأصح. . لم يعط في الأصح، وفي ثالث استحسنه الرافعي: أنه إن كان بينهما مهايأة .. صرف إليه في نوبته، وإلا .. فلا.

ويستثنى من ذلك: مكاتبه فليس له صرف زكاته إليه على الصحيح.

٣٤٢٢ - قول "الحاوي" [ص ٤٤٨]: (ولو قبل الحلول) كذا صححه الرافعي والنووي (٢)، لكن صحح النووي في نظيره من الغارم خلافه (٣)، وهو في "المنهاج" (٤)، فيحتاج على طريقته إلى الفرق، وقد بنى الرافعي الخلاف في الغارم على المكاتب، ثم قال: ثم قد يجعل الغارم أولى بالإعطاء؛ لاستقرار دينه، بخلاف المكاتب، وقد يعكس لغرض الحرية بالتعجيل (٥)، فقد يفرق النووي بهذا.

٣٤٢٣ - قولهما - والعبارة لـ"التنبيه" -: (الغارمون، وهم ضربان) (٦) أهملا ضرباً ثالثاً، وهو: الضامن وقد ذكره "الحاوي" فقال [ص ٤٤٨]: (وللضمان إن أعسرا) أي: الضامن والمضمون عنه، وبقي عليه: ما لو أعسر الضامن فقط، لكن كان الضامن متبرعاً بغير إذن.

٣٤٢٤ - قول "الحاوي" [ص ٤٤٨]: (ولنفسه لمباح) يقتضي أنه إذا استدان لنفسه لمحرم .. لا يعطى ولو تاب، وهو الذي يقتضيه قول "المحرر": (بشرط ألَاّ تكون الاستدانة لمعصية) (٧) لكن استدرك عليه "المنهاج" فقال [ص ٣٦٨]: (الأصح: يعطى إذا تاب) وهو استدراك على عموم مفهوم الشرط، وصححه "التنبيه" أيضاً (٨)، وقال الرافعي في "الكبير": صحح كلاً من الوجهين قوم (٩)، ورجح في "الصغير": أنه يعطى.

وقال النووي في "الروضة": جزم في "المحرر" بالأول: أنه لا يعطى، والأصح: الثاني (١٠).

ومراده بجزم "المحرر": ما أفهمه عموم المفهوم، وفي "المهمات": أنه مقتضى كلام


(١) الحاوي (ص ٤٤٧).
(٢) انظر "فتح العزيز" (٧/ ٣٨٨، ٣٨٩)، و"الروضة" (٢/ ٣١٥).
(٣) انظر "الروضة" (٢/ ٣١٨).
(٤) المنهاج (ص ٣٦٨).
(٥) انظر "فتح العزيز" (٧/ ٣٩٢).
(٦) انظر "التنبيه" (ص ٦٣)، و"المنهاج" (ص ٣٦٨).
(٧) المحرر (ص ٢٨٥).
(٨) التنبيه (ص ٦٣).
(٩) انظر "فتح العزيز" (٧/ ٣٩١، ٣٩٢).
(١٠) الروضة (٢/ ٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>