للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤١٦ - قول "المنهاج" [ص ٣٦٨]: (والوالي) أعم من تعبير "الحاوي" [ص ٤٤٧]: (بالإمام) لشموله والي الإقليم عموماً؛ فإن ولايته تشمل قبضها وتفريقها، ولا يأخذ سهم العامل كالإمام؛ لأن رزقه من الخمس.

قال القاضي أبو الطيب: لو تولاها الإمام .. سقط سهم العامل، ولا يأخذه الإمام.

٣٤١٧ - قول "التنبيه" [ص ٦٣]: (وإن كان - أي: الثمن - أقل من أجرة عمله .. تمم من خمس الخمس في أحد القولين، ومن الزكاة في الثاني) الأظهر: الثاني، وهو ظاهر إطلاق "الحاوي" أن له أجر المثل (١).

٣٤١٨ - قول "التنبيه" [ص ٦٣]: (وأما مؤلفة المسلمين .. فضربان: ضرب لهم شرف يرجى بعطيتهم إسلام نظرائهم، وقوم يرجى حسن إسلامهم، وفيه ثلاثة أقوال، أحدها: لا يعطون، والثاني: يعطون من سهم المؤلفة، والثالث: من خمس الخمس) الأظهر: الثاني، وهو إعطاؤهم من سهم المؤلفة، وعليه مشى "الحاوي" و"المنهاج" (٢) لكن في تعبيره بالمذهب نظر؛ فليس في المسألة طرق.

وشرط إعطائهم: الاحتياج إليهم كما نقله في "الكفاية" عن "المختصر" (٣).

٣٤١٩ - قول "التنبيه" [ص ٦٣]: (وضرب في طرف بلاد الإسلام؛ إن أعطوا .. دفعوا عن المسلمين، وقوم إن أعطوا .. جبُوا الصدقات ممن يليهم ففيهم أربعة أقوال، أحدها: يعطون من سهم المؤلفة) هو الأظهر، وعليه مشى "الحاوي" فقال [ص ٤٤٧]: (والمتألف على جهاد الكفار ومانع الزكاة حيث أهون من بعث جيش)، وتعبير "التنبيه" بالدفع عن المسلمين أعم؛ فقد يدفعون البغاة، وكذا تعبيره بجباية الصدقات أعم؛ فقد يجبونها من غير مانع، بل ممن يستثقل نقلها للإمام، ويصعب إرسال ساع إليهم؛ للبعد أو الخوف.

٣٤٢٠ - قول "التنبيه" [ص ٦٣]: (فأما مؤلفة الكفار فضربان: من يرجى إسلامه، ومن يخاف شره، فيعطون من خمس الخمس) خالف ذلك في قسم الفيء والغنيمة، فقال: (إنهم لا يعطون شيئاً) وهو الأظهر، ومراده: تقسيم المؤلفة من حيث هم، لا مؤلفة الزكاة بالخصوص؛ لأن مؤلفة الكفار ليسوا من أهلها بلا شك.

٣٤٢١ - قولهما: (والرقاب: المكاتبون) (٤) أي: كتابة صحيحة كما قيده "الحاوي" فلا


(١) الحاوي (ص ٤٤٧).
(٢) الحاوي (ص ٤٤٧)، المنهاج (ص ٣٦٨).
(٣) مختصر المزني (ص ١٥٨).
(٤) انظر "التنبيه" (ص ٦٣)، و"المنهاج" (ص ٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>