للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب من تلزمه الزّكاة، وما تجب فيه

١١٩٩ - قولهم: (شرط وجوب الزكاة: إسلام) (١) أي: شرط وجوب إخراجها، كما صرح به القاضي حسين والمتولي والعمراني وآخرون (٢)، ولذلك قال الرافعي: الكافر الأصلي غير مُلزَم بالإخراج لا في الحال ولا بعد الإسلام. انتهى (٣).

وأما العقوبة في الآخرة: فعلى الخلاف في تكليفه بالفروع، والأصح: نعم، لكن يشكل على ذلك جمعهم الحرية مع الإسلام؛ فإن الحرية شرط في أصل الخطاب، واحترز "المنهاج" بتقييده بزكاة المال عن زكاة الفطر؛ فإنها قد تلزم الكافر إذا كانت عن غيره كما تقدم.

١٢٠٠ - قول "التنبيه" [ص ٥٥]: (وإن كان مرتداً .. ففيه ثلاثة أقوال، أحدها: تجب، والثاني: لا تجب، والثالث: إن رجع إلى الإسلام .. وجبت، وإن لم يرجع .. لم تجب) الأصح: الثالث، وعليه مشى "الحاوي" (٤)، وأشار إليه "المنهاج" بقوله [ص ١٧٤]: (وتلزم مرتدًا إن أبقينا ملكه) وقد يفهم عدم اللزوم إن أزلنا ملكه أو وقفنا، وليس مراده، وإنما مراده: أنها موقوفة إن قلنا بوقف ملكه، وهو الصحيح فيهما، وأورد على "التنبيه": أنه تردد كلامه في الردة في إثبات قول زوال الملك، وجزم بإثباته هنا.

١٢٠١ - قول "التنبيه" [ص ٥٥]: (لا تجب الزكاة إلا على حر) يرد عليه: المبعّض، فإذا ملك ببعضه الحر نصاباً .. وجبت زكاته في الأصح، وقد ذكره "الحاوي" و"المنهاج"، وعبر بالأصح (٥)، وهو أولى من تعبير "الروضة" بالصحيح (٦).

فإن مقابله قد قطع به أكثر العراقيين، أو كثير منهم، وجماعة من الخراسانيين، كما في "شرح المهذب" (٧).

وأجيب عن "التنبيه": بأن الوجوب لم يلاق إلا البعض الحر، فلم تجب إلا على حر، ويؤيده قول "الحاوي" [ص ٢١٤]: (حر ولو بعضاً).


(١) انظر "التنبيه" (ص ٥٥)، و "الحاوي" (ص ٢١٤)، و"المنهاج" (ص ١٧٤).
(٢) انظر "البيان" (٣/ ١٣٤).
(٣) انظر "فتح العزيز" (٢/ ٥٦١).
(٤) الحاوي (ص ٢١٤).
(٥) الحاوي (ص ٢١٤)، المنهاج (ص ١٧٤).
(٦) الروضة (٢/ ١٥٠).
(٧) المجموع (٥/ ٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>