للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بابُ زكاة الفطر

١١٧٣ - قول "المنهاج" [ص ١٧٢]: (تجب بأول ليلة العيد في الأظهر) مثل قول "الحاوي" [ص ٢٢٣]: (تجب بغروب ليلة الفطر) وعبارة "التَّنبيه" [ص ٦٠]: (إذا أدرك آخر جزء من رمضان وغربت الشَّمس)، وقال النسائي في "نكته": لم أفهم لاعتبار مجموع اللفظين معنى وإن تعرض في "الكفاية" له (١).

وقال في "المهمات": إنَّه المعروف؛ أي: إدراك الوقتين، قال: كذا جزم به أبو على الطبري في "الإفصاح" والماوردي والقاضي أبو الطَّيِّب وابن الرفعة في "الكفاية"، ونقلوه عن نص الشَّافعي، وجزم به صاحب "التَّنبيه"، فحكى عبارته (٢).

قال النووي في "نكته": هذان شرطان للوجوب، وهو أن يدرك جزءًا من شهر رمضان، وجزءاً من أول شوال.

قال في "المهمات"، وذكر في "التتمة" مثله، فقال: فمن أدرك جزءًا من الزمان قبل الغروب، وجزءاً بعد الغروب .. لزمته الفطرة، وحكى في "المهمات" عن ابن عبدان: اعتبار آخر جزء من رمضان، وعن الإمام والغزالي: اعتبار أول جزء من شوال، قال: ويظهر أثرها فيما إذا قال لعبده: أنت حر مع أول جزء من ليلة العيد، أو مع آخر جزء من رمضان، أو قاله لزوجته. انتهى (٣).

١١٧٤ - قول "المنهاج" [ص ١٧٢]: (فيُخرج عمن مات بعد الغروب دون من وُلِدَ) فيه أمران:

أحدهما: في معنى موت المؤذى عنه بعد الغروب: زوال الملك عن العبد، وطلاق الزوجة بائناً وهي غير حامل، واستغناء القريب، وفي معنى ولادة القريب بعد الغروب: تجدد ملك عبد، ونكاح امرأة.

ثانيهما: محل الجزم: أن يكون موته بعد التمكن من الإخراج عنه، فلو مات بعد الغروب وقبل التمكن .. ففي "شرح المهذب" وجه بسقوط زكاته، لكنَّه صحح خلافه، بخلاف تلف المال المؤدى في الفطرة قبل التمكن من إخراجه؛ فإن الأصح في "شرح المهذب": السقوط؛ كزكاة المال (٤).


(١) نكت النبيه على أحكام التَّنبيه (ق ٥٣).
(٢) انظر "الأم" (٢/ ٦٥)، و "الحاوي الكبير" (٣/ ٣٦١، ٣٦٢).
(٣) انظر "نهاية المطلب" (٣/ ٣٨٢)، "الوسيط" (٢/ ٤٤٧).
(٤) المجموع (٦/ ١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>