للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٧٥ - قول "التَّنبيه" [ص ٦٠]: (والأفضل: أن تُخْرَجَ قبل صلاة العيد) مثل قول "الحاوي" [ص ٢٢٣]: (وقبل الصَّلاة أولى)، وهو أحسن من قول "المنهاج" [ص ١٧٢]: (ويسن ألا تؤخر عن صلاته) إذ ليس فيه تقديمها على الصَّلاة، بل هو صادق بإخراجها مع الصَّلاة، وقال السبكي: لو قيل بوجوب إخراجها قبل الصَّلاة .. لم يبعد. انتهى.

وقد يوهم كلامهم تسوية ليلة العيد ويومه، وليس كذلك، بل يومه أولى، وهنا بحثان:

أحدهما: الظاهر: أن المراد بإخراجها قبل الصَّلاة: تعجيلها، حتَّى لو آخر الصَّلاة إلى قريب الزَّوال، وأخرج قُبيْلها .. فاتته الفضيلة.

ثانيهما: يمكن أن يقال باستحباب تأخيرها لانتظار قريبٍ أو جابى ما لم يخرج الوقت، على قياس زكاة المال.

١١٧٦ - قولهم - وهو في "المنهاج" في (باب من تلزمه الزكاة) -: (ويجوز إخراجها في جميع شهر رمضان) (١) استُثنِيَ منه: المحجور عليه، فلا يخرجها الولي من ماله إلى ليلة العيد، فلو عجلها الولي من مال نفسه .. جاز.

١١٧٧ - قول "المنهاج" [ص ١٧٢]: (ولا فطرة على كافر)، وقول "التَّنبيه" [ص ٦٠]: (تجب على كل حر مسلم) فيه أمران:

أحدهما: أن المراد: لا مطالبة في الدُّنيا، وأمَّا العقوبة في الآخرة: فعلى الخلاف في تكليفه بالفروع، قاله النووي (٢)، وقال السبكي: يحتمل أن هذا التكليف الخاص لم يشملهم؛ لقوله في الحديث: "من المسلمين" (٣).

ثانيهما: هذا في الكافر الأصلي، أما المرتد: ففي "المهذب" وغيره أنَّها على أقوال ملكه (٤)، وحكاه في "شرح المهذب" عن الأصحاب، ويرد على "التَّنبيه": وجوبها على الكافر لممونه المسلم بناءً على أن الوجوب يلاقي المؤدى عنه أولاً ثم يتحمله المؤدي، وهو الأصح، وهذا وارد على "التَّنبيه" في موضعين:

أحدهما: اشتراطه الإسلام فيمن تجب عليه.

ثانيهما: قوله: (ومن وجبت عليه فطرته .. وجبت عليه فطرة كل من تلزمه نفقته إذا كانوا


(١) انظر "التنبيه" (ص ٦٠، ٦١)، و "الحاوي" (ص ٢٢٣)، و "المنهاج" (ص ١٧٦).
(٢) انظر "المجموع" (٦/ ٨٥).
(٣) أخرجه البُخاريّ (١٤٣٢)، (١٤٣٣)، ومسلم (٩٨٤) من حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج النَّاس إلى الصَّلاة).
(٤) المهذب (١/ ١٤٠)، المجموع (٥/ ٢٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>