للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسلمين) (١)، فإن مفهومه: أن من لا تجب عليه فطرة نفسه .. لا تجب عليه فطرة ممونه المسلم، وهذا مفهوم من اشتراط "الحاوي" الإسلام في المؤدى عنه دون المؤدي (٢)، وصرح به "المنهاج" في قوله [ص ١٧٢]: (إلَّا في عبده وقريبه المسلم في الأصح) وفيه أمران:

أحدهما: صواب العبارة: أن يقول: (المسلمَيْن) - بالتثنية -، أو يعطف القريب بـ (أو).

ثانيهما: يرد على الحصر: زوجته التي أسلمت وغربت الشَّمس، وهو متخلّف، وأوجبنا نفقة مدة التخلف، كما هو الأصح .. فإن الأصح: أنَّه يجب عليه فطرتها سواء أسلم أو أصر.

ويرد على "التَّنبيه" أيضاً في اشتراطه الحرية: المبعض؛ فإنه يلزمه بقسط حريته، وقد صرح به "المنهاج" و "الحاوي" (٣)، فإن كان بينهما مهايأةٌ .. فالأصح: لزوم جميعها لمن غربت الشّمس في نوبته بناء على دخول المؤن النادرة في المهايأة، وهو الأصح، وقد ذكره "الحاوي" (٤).

١١٧٨ - قول "المنهاج" [ص ١٧٢]: (وفي المكاتب وجه) أي: تلزمه فطرة نفسه وزوجته وعبده في كسبه، وعلى الأصح فهل تلزم سيده؟ المذهب: لا، وفي القديم: تلزمه، وهذا في المكاتب كتابة صحيحة، أما المكاتب كتابة فاسدة .. ففطرته على سيده، كما جزم به الرافعي في (الكتابة) (٥).

١١٧٩ - قول "التَّنبيه" [ص ٦٠]: (فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته ما يؤدي في الفطرة) فيه أمران:

أحدهما: المراد: كونه فضل عن قوته وقوت ممونه ليلة العيد ويومه، وقد صرح به "المنهاج" و "الحاوي" (٦)، وكلامهم يقتضي عدم وجوبها عليه بقدرته على كسبها، وبه صرح الرافعي في الكلام على الاستطاعة في الحج (٧).

ثانيهما: يشترط أيضاً: كونه فاضلاً عن مسكن وخادم يحتاج إليه في الأصح، وقد ذكره "المنهاج" و "الحاوي" (٨)، ويعتبر كونهما لائقين به، فلو كانا نفيسين يمكن إبدالهما بلائق به،


(١) انظر "التَّنبيه" (ص ٦٠).
(٢) الحاوي (ص ٢٢٣).
(٣) الحاوي (ص ٢٢٣)، المنهاج (ص ١٧٢).
(٤) الحاوي (ص ٢٢٣).
(٥) انظر "فتح العزيز" (١٣/ ٤٨٠).
(٦) الحاوي (ص ٢٢٣)، المنهاج (ص ١٧٢).
(٧) انظر "فتح العزيز" (٣/ ٢٨٧).
(٨) الحاوي (ص ٢٢٣)، المنهاج (ص ١٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>