للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تنبيهٌ [في اشتراط تمام الملك]

اقتصر "المنهاج" على اشتراطه الإسلام والحرية (١)، وزاد "التنبيه": تمام الملك، وقال بعد ذلك: (وما لم يتم ملكه عليه؛ كالدين الذي على المكاتب .. لا تجب الزكاة فيه) (٢)، وقال النشائي: إذا تأملت ما أورده في "الكفاية" .. لم تجد لما أورده مثالاً مشاركاً مثله، وقد قال في أثناء كلامه: المتفق عليه ما مثل به الشيخ فقط. انتهى (٣).

وقد ذكره "المنهاج" بعد ذلك في قوله [ص ١٧٤]: (أو غير لازم كمال الكتابة)، وتعبير "التنبيه" بالدين الذي على المكاتب أعم من تعبير "المنهاج" بمال الكتابة، وضم "الحاوي" إلى الإسلام والحرية شرطين:

أحدهما: كونه معينًا، فلا زكاة في الموقوف على جهة عامة، وتجب في الموقوف على معين.

ثانيهما: كونه متيقن الوجود، فلا زكاة في مال الحمل (٤).

وفي "الكفاية": إن "التنبيه" أخرجه بقوله: (تام الملك)، بل صرح "التنبيه" في (الوقف) بأنه لا يملك بقوله: (وإن وقف على من لا يملك الغلة؛ كالعبد والحمل) (٥)، ويمكن أن يحترز عنه "المنهاج" بقوله [ص ١٧٤]: (وتجب في مال صبي).

١٢٠٢ - قول "التنبيه" [ص ٥٥]: (وفي المال المغصوب والضال والدين الذي على مماطل قولان، أصحهما: أنه تجب فيه الزكاة) قال صاحب "المذاكرة": لعل المراد بالمماطل: الممتنع من إيفاء الدين ولم تكن عليه بينة ولا القاضي يعلم به. انتهى.

فيكون المراد بالممطول به: المجحود، ويوافقه أن "المنهاج" ذكره بدله (٦)، لكن عبارة "الروضة": إذا تعذر الاستيفاء لإعسار من عليه، أو جحوده ولا بينة، أو مطله، أو غيبته .. فهو كالمغصوب تجب الزكاة على المذهب. انتهى (٧).

فجعل المطل غير الجحود، وهو الظاهر المتعين، ويكون مرادهما: الدين المتعذر الاستيفاء،


(١) المنهاج (ص ١٧٤).
(٢) التنبيه (ص ٥٥).
(٣) انظر "نكت النبيه على أحكام التنبيه" (ق ٤٨).
(٤) الحاوي (ص ٢١٤).
(٥) التنبيه (ص ١٣٦).
(٦) المنهاج (ص ١٧٤).
(٧) الروضة (٢/ ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>