للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أواخر الباب الرابع من الخلع: الأقوى: الاكتفاء بالعفو المقارن للطلاق، إلا أنه عبر عن ذلك بعبارة مختلفة تعرف بمراجعته (١).

وزاد شيخنا الإمام البلقيني على ذلك فقال: الأرجح على القديم: جواز العفو قبل الطلاق؛ لعدم التقييد في الآية، والعفو مع قيام الصحبة سبب لدوامها غالباً، بخلاف ما بعد الطلاق؛ فإن فائدته متوهمة، وهو الحمل بذلك على الرغبة فيها.

الشرط الثالث: أن يكون الصداق ديناً على الصحيح، وقال شيخنا الإمام البلقيني: اشتراط الدين يخالفه ظاهر القرآن.

[فصل [في المتعة]]

٣٧٩٨ - قول "التنبيه" [ص ١٦٨]: (وإن طلقت بعد المسيس .. فهل لها المتعة مع المهر؟ فيه قولان) أظهرهما: الوجوب، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (٢)، وعن علي رضي الله عنه: إيجاب المتعة لكل مطلقة (٣).

قال السبكي: وهو عندي قوي جداً؛ لظاهر الآية.

٣٧٩٩ - قول "التنبيه" [ص ١٦٨]: (وكل فرقة وردت من جهة الزوج بإسلام أوردة أو لعان أو خلع، أو من جهة أجنبي كالرضاع .. فحكمه حكم الطلاق في إيجاب المتعة) فيه أمران:

أحدهما: ينبغي أن يزاد في قوله: (من جهة الزوج): (لا بسبب فيها) للاحتراز عن الفسخ بعيبها، وقد أطلق "التنبيه" بعد ذلك أن الفسخ بالعيب لا متعة فيه.

ثانيهما: أن صورة الرضاع مشكلة .. فكيف تجب المتعة مع الصغر، وقد تقرر أنها مختصة بالتفويض أو الدخول؟ ! وكلامهما مستحيل ممن هي في سن الرضاع، وصورتها في أمة صغيرة زوجها سيدها بالتفويض، ذكره الرافعي في (الرضاع) (٤).

وبقي له شرط، وهو: أن يكون زوجها عبداً؛ فإن الحر لا ينكح أمة صغيرة في الأصح، ذكره في "المهمات"، ويتصور أيضاً في زوج صغير أرضعته أم الزوجة، وعبر عن ذلك "المنهاج"


(١) انظر "فتح العزيز" (٨/ ٢٦٥).
(٢) الحاوي (ص ٤٨٤)، المنهاج (ص ٤٠١).
(٣) أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢/ ١٠٣)، وأخرج مالك (١١٨٨) وعبد الرازق (١٢٢٤) وابن أبي شيبة (٤/ ١٤٠) والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٤٢٦٨) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يقول: (لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق، ولم تمس .. فحسبها نصف ما فرض).
(٤) انظر "فتح العزيز" (٩/ ٥٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>