للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله بعده: (والخلع بنصفه يفسد نصف البدل) (١) وهذا المذكور في المسألتين هو قول الإشاعة، وقد صحيح الرافعي والنووي في نظير ذلك في الإقرار والرهن قول الحصر، وحكيا في (العتق) في شروط السراية عن الإمام: أنه استحسن قول أبي حنيفة في ذلك: أنه يحمل في البيع على ما يملكه؛ لأن الظاهر أنه لا يبيع ما لا يملك وفي الإقرار على الإشاعة؛ لأنه إخبار، وأجاب به الغزالي (٢)، وقال النووي: إنه الراجح (٣).

وفي "المهمات": إن الفتوى على التفصيل؛ لقوة مدركه، أو على الإشاعة مطلقاً، وهو الحق؛ لكونه قول الأكثرين، وأما الحصر مطلقاً: فلا وجه له. انتهى.

٣٧٩٦ - قولهم - والعبارة لـ"المنهاج" -: (ولو كان ديناً فأبرأته .. لم يرجع عليها على المذهب) (٤) قد يفهم أنها لو عبرت بلفظ الهبة أو التمليك .. رجع عليها، والأصح: التسوية.

٣٧٩٧ - قول "المنهاج" [ص ٤٠١]: (وليس لولي عفوٌ عن صداقٍ على الجديد) يفهم أن القديم: جوازه مطلقاً، وعبارة "التنبيه" [ص ١٦٧]: (وفيه قول آخر: أنها إن كانت بكراً صغيرة أو مجنونة فعفى الأب أو الجد عن حقها .. صح العفو)، وما ذكره في المجنونة قول، والأظهر عند الرافعي والنووي تفريعاً على القديم: أنه لا يصح العفو عن صداق المجنونة؛ وعللوه بأنه يرجى في العفو عن صداق البالغة ترغيب الخاطبين فيها، وتخليصها من زوجها؛ ليتزوجها خير منه، والمجنونة لا يكاد يرغب في نكاحها (٥).

ومقتضى اعتبار الصغر: أنه لا يصح العفو عن صداق البالغة السفيهة، وكذا نقله الرافعي عن "التتمة" (٦)، لكن في "الكفاية" عن الإمام وغيره: أنها كالصغيرة (٧)، وصوبه شيخنا الإمام البلقيني؛ لظاهر القرآن؛ ولأنه يرغب فيها كالصغيرة. انتهى.

وبقيت شروط أخرى:

أحدها: أن يكون قبل الدخول.

الثاني: أن يكون بعد الطلاق، كذا صححه الرافعي والنووي هنا (٨)، لكن قال الرافعي في


(١) انظر "الحاوي" (ص ٤٨٤).
(٢) انظر "نهاية المطلب" (١٩/ ٢٠٦)، و"الوسيط" (٥/ ٢٦٥)، و"فتح العزيز" (١٣/ ٣٢٤).
(٣) انظر "الروضة" (١٢/ ١١٩).
(٤) انظر "التنبيه" (ص ١٦٧)، و"الحاوي" (ص ٤٨٤)، و"المنهاج" (ص ٤٠١).
(٥) انظر "فتح العزيز" (٨/ ٣٢١)، و"الروضة" (٧/ ٣١٦).
(٦) انظر "فتح العزيز" (٨/ ٣٢١)
(٧) انظر "نهاية المطلب" (١٣/ ١٥٢)، و"فتح العزيز" (٨/ ٣٢٢).
(٨) انظر "فتح العزيز" (٨/ ٣٢٢)، و"الروضة" (٧/ ٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>