للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العلة، ولو أبرأته عقب الطلاق مما في ذمته لها من التعليم .. برئ.

رابعها: يتعين أن تكون صورة المسألة: أن يصدقها تعليم ذلك بنفسه، أما لو أصدقها ذلك في ذمته .. لم يتعذر التعليم بالطلاق، وقد تقدم حمل شيخنا نص "البويطي" على ذلك.

خامسها: لا يختص ذلك بتعليم قرآن، بل تعليم الفقه والشعر والخط وسائر الأمور كذلك، فلو أطلقوا التعليم .. لكان أحسن، مع أن ذكر القرآن إنما هو تمثيل.

سادسها: المراد: أن يصدقها تعليمها هي قرآناً، فلو أصدقها تعليم ولدها .. لم يصح؛ كما لو شرط الصداق لولدها، إلا أن يكون قد وجب عليها تعليمه، ولو أصدقها تعليم عبدها .. قال البغوي: لا يصح (١)، وقال المتولي: يصح، وصححه في "الروضة" وأصلها (٢)، ونص عليه الشافعي في "الأم" في أول (الصداق) كما حكاه شيخنا الإمام البلقيني؛ فحيث صححنا إصداقها تعليم غيرها .. لا يتعذر ذلك بالطلاق؛ فكان ينبغي التصريح في التصوير بأن الصداق تعليمها.

٣٧٩٣ - قول "المنهاج" [ص ٤٠١]- والعبارة له - "والحاوي" [ص ٤٨٢]: (فإن كان زال وعاد .. تعلق بالعين في الأصح)، يسأل عن الفرق بينه وبين ما إذا زال ملك الولد في الهبة ثم عاد .. فإن الأصح: امتناع رجوع الأب، والفرق: أن حق الأب انقطع بزوال ملك الولد، فلم يعد، وحق الزوج لم ينقطع؛ بدليل رجوعه في البدل، فعاد بالرجوع، وحاصله: أن حق الزوج في العين والمالية، وحق الأب في العين فقط.

٣٧٩٤ - قولهما - والعبارة لـ"المنهاج" -: (ولو وهبته له ثم طلق .. فالأظهر: أن له نصف بدله) (٣) لا يختص ذلك بالطلاق وما في معناه، بل لو ارتد (٤) .. جرى الخلاف بالنسبة للكل؛ ولهذا ذكره "الحاوي" بعد ذكر المشطر والمسقط (٥)، ورجح البغوي مقابله (٦)، وقال شيخنا الإمام البلقيني: رجحه قبله المزني، وقال الشافعي: إنه الأحسن (٧).

٣٧٩٥ - قول "المنهاج" [ص ٤٠١]: (وعلى هذا: لو وهبته النصف .. فله نصف الباقي وربع بدل كله) هو معنى قول "الحاوي" [ص ٤٨٤]: (وقسطهما إن تلف البعض أو وهبت)، وفي معناه


(١) انظر "التهذيب" (٥/ ٤٨٢).
(٢) فتح العزيز (٨/ ٣١٠)، الروضة (ص ٧/ ٣٠٦).
(٣) انظر "الحاوي" (ص ٤٨٤)، و"المنهاج" (ص ٤٠١).
(٤) في (ب)، (ج): (ارتدت).
(٥) الحاوي (ص ٤٨٢).
(٦) انظر "التهذيب" (٥/ ٤٨٢).
(٧) انظر "الأم" (٥/ ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>