للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتابُ إلحاق القائف

٦٣٦٣ - كذا في "المحرر" (١)، وترجمه "المنهاج" بفصل، وجعله من جملة فصول الدعاوى (٢)، وتقدم بعض أحكامه في العدة، وبعضها في اللقيط، وأحسن "التنبيه" بجمعه أحكام لحاق النسب في باب يلي اللعان، ترجمه بـ (باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق) (٣).

وقال في "الروضة": مقصود الباب الكلام في القائف وشرطه، وأما الاستلحاق وشروطه .. فسبق ذكره في كتابي الإقرار واللقيط (٤).

٦٣٦٤ - قولهما - والعبارة لـ "التنبيه" -: (ولا يقبل قول القافة إلا أن يكون ذكرًا، حرًا، عدلًا، مسلمًا، مجربًا في معرفة النسب) (٥) لو عبرا بأهلية الشهادة كما في "الروضة" .. لكان أخصر وأعم؛ فإنهما أهملا كونه بصيرًا ناطقًا، وقد حكاه في "أصل الروضة" عن ابن كج (٦).

وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": عندي يمتنع الأعمى قطعًا، إلا فيما رآه قبل العمى وهو ذاكر له .. فإنه يصح إلحاقه لذلك في حال العمى، ولا أمنع قيافة الأخرس إذا فهم إشارته كل أحد، وفي "المطلب" عن الأصحاب: أنه يعتبر كونه سميعا، قال شيخنا: وهو غير مسلم نقلًا؛ فلم أجد في كلامهم اعتباره، ومعنىً؛ لأنه يبصر الصفات ويخبر، وليس هنا قول يعتبر سماعه، وقولنا له: هذا ابن مَنْ في هؤلاء قد يعرف بكتابة أو إشارة، ثم هو ينطق بما ظهر له، قال ابن كج: ولو كان ابنَ أحدِ المتداعيين فألحقه بغير أبيه .. قبل، أو بأبيه .. فلا، والعدوّ بالعكس، وقد يفهم من كلامهما الاكتفاء في التجربة بمرة، وفي "أصل الروضة": وإما تكرار العرض ثلاثًا .. فقد جعله الشيخ أبو حامد وأصحابه شرطًا، وقيل: يكفي مرة، وقال الإِمام: لا معنى لاعتبار الثلاث، بل المعتبر غلبة الظن بأن قوله عن خبرة لا عن اتفاق، وهذا قد يحصل بدون الثلاث (٧).

وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": ظاهر نص الشافعي الاكتفاء بمرة، وعليه جمع من الأصحاب، وهو الذي نقله الشيخ أبو حامد عن الأصحاب، وهو المعتمد.


(١) المحرر (ص ٥١٤).
(٢) المنهاج (ص ٥٨٣).
(٣) التنبيه (ص ١٩٠).
(٤) الروضة (١٢/ ١٠١).
(٥) انظر "التنبيه" (ص ١٩٢)، و"المنهاج" (ص ٥٨٣).
(٦) الروضة (١٢/ ١٠١).
(٧) الروضة (١٢/ ١٠٢)، وانظر "نهاية المطلب" (١٩/ ١٨٣، ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>